فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 2679

الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب" [1] وعن علي:"أنه كان [يأمر] [2] بذلك"وقال ابن سيرين:"لا أعلمهم يختلفون في ذلك"ثم هل النفي لعدم الاستحباب أو للكراهة. فيه روايتان أصحهما عند أبي البركات الأول. لأنه صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه أنه زاد أحيانًا على قراءة الفاتحة في الأخريين. والله أعلم."

(قال) : ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته أجزأه ذلك.

(ش) : هذا يتضمن أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وهذا المشهور من الروايات، وعليه العامة، لما روي عن علي - رضي الله عنه - قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" [3] رواه أبو داود وابن ماجة وعن جرهد الأسلمي قال:"مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة، وقد انكشف فخذي، فقال: غط فخذك، فإن الفخذ عورة" [4] رواه أحمد ومالك في الموطأ وأبو داود والترمذي وحسنه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال:"ما بين السرة إلى الركبة عورة"رواه الدارقطني.

والرواية الثانية: أن السرة والركبة عورة أيضًا والثالثة: وإليها ميل أبي البركات: أن العورة الفرجان فقط، لما روت

(1) أخرجه البخاري في الأذان (96، 107) ، ومسلم في الصلاة (154) ، وأبو داود في الصلاة (125، 127، 129، 130) ، والنسائي في الافتتاح (57، 59، 60) .

(2) في النسخة"ب": يأمرهم.

(3) أخرجه أبو داود في الجنائز (28) ، وابن ماجة في الجنائز (8) ، والإمام أحمد في 1/ 146.

(4) أخرجه أبو داود في الحمام (1) ، والإمام أحمد في 3/ 478 وأخرجه الترمذي في الأدب (40) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت