العمومات. والله أعلم.
(قال) إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود، وتجلس متربعة، أو تسدل رجليها [فتجعلهما] [1] في جانب يمينها.
(ش) : روى يزيد بن أبي حبيب"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان. فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل"رواه أبو داود في مراسيله. وقال ابن عمر:"تقعد المرأة في الصلاة متربعة"وعن علي - رضي الله عنه:"إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها"والسدل أفضل من التربيع نصًا. واختاره الخلال لأنه يروى عن عائشة. وظاهر كلامه أنه يسن لها رفع اليدين كالرجل. وهو إحدى الروايات. لما روى سعيد عن أم الدرداء:"أنها كانت ترفع يديها في الصلاة حذو منكبيها"والثانية: أنه لا
يسن، لإخلالها بالانضمام، اللائق بها. والثالثة: ترفع دون رفع الرجل، قال أبو البركات: وهو أوسط الأقوال. والله أعلم.
(قال) : والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها لقوله تعالى: {وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} [2] ولما روى أبو هريرة - رضي الله عنه -"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن" [3] ، فانتهى الناس [لم يقرأوا] [4] فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"أ"وأثبتناه من النسخة"ب".
(2) الآية 204 من سورة الأعراف.
(3) أخرجه الترمذي في الصلاة (116) ، والنسائي في الافتتاح (28) ، وابن ماجة في الإقامة (13) ، والإمام مالك في الموطأ في النداء (44) ، والإمام أحمد في 2/ 240، 284، 285، 302، 487، وفي 5/ 345.
(4) في النسخة"ب": أن يقرأوا.