على ركبته باسطها عليها" [1] . رواه مسلم وغيره. وقوله: على [فخذه] [2] أي اليسرى، لا يخرج بها عنها، بل يجعل أطراف أصابعه بمسامتة الركبة. والله أعلم."
(قال) : ويده اليمنى على فخذه اليمنى ويحلق الإبهام مع الوسطى.
(ش) : أي ويضع يده اليمنى مقوسة ويحلق، لما روى وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه وضع مرفقه الأيمن على فخذه البمنى، ثم عقد من أصابعه الخنصر والذي يليها، وحلق حلقة بإصبعه الوسطى على الإبهام، ورفع السبابة يشير بها" [3] . رواه أحمد، وأبو داود. وعن أحمد أنه يقبض الثلاث، ويعقد الإبهام، كعقد الخمسين. اختارها أبو البر كات. والأول اختيار أبي محمد. لما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - قال"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع يده اليمنى على [ركبته] [4] اليمنى وعقد ثلاثًا وخمسين، وأشار بالسبابة"رواه أحمد ومسلم وعنه رواية ثالثة: أنه يبسط الجميع ليستقبل بهن القبلة كما في حال السجود. والله أعلم.
(قال) : ويشير بالسباحة.
(ش) : سميت المسبحة، لأنه يشار بها للتوحيد، فهي منزهة مسبحة، وتسمى سبابة لأنهم كانوا يشيرون بها إلى السب، والأصل في الإشارة بها ما
(1) أخرجه مسلم في المساجد (144) ، وأبو داود في الصلاة (114، 115، 116) ، والترمذي في المواقيت (78، 110) ، والنسائي في الافتتاح (11) وفي التطبيق (6، 99) ، وابن ماجة في الإقامة (17، 72 (، والدارمي في الصلاة(92) ، والإمام أحمد في 2/ 119، 147، وفي 3/ 407، وفي 4/ 120، 316، 317، وفي 5/ 424.
(2) في النسخة"ب": رجله.
(3) أخرجه أحمد في 1/ 251، 324، وفي 2/ 73، 187، 208، وفي 3/ 69، 124، 148. وأخرجه أبو داود في الصلاة (115، 116، 181) وفي الوتر (23) وفي المناسك (56) وفي الأدب (121) .
(4) في النسخة"ب": فخذه.