فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 2679

شرع، وإذا أراد، جمعًا بين الحديثين في المعنى. والله أعلم.

(قال) : ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم.

(ش) : أما قراءة السورة بعد الفاتحة فسنة مجمع عليها لما روى أبو قتادة الأنصاري - رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأولتين من صلاة الظهر فاتحة الكتاب، وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب" [1] متفق عليه في أحاديث أخر، وأما كونه يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم، فقد نص عليها أحمد محتجًا بأن:"ابن عمر كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن وللسورة التي بعدها". والله أعلم.

(قال) : فإذا فرغ كبر للركوع.

(ش) : لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ويكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة. ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنيتين بعد الجلوس" [2] متفق عليه. وهذا التكبير واجب في رواية مشهورة، وفي أخرى فرض، وفي ثالثة

(1) أخرجه البخاري في الأذان (107) وأخرجه مسلم في الصلاة (44) .

(2) أخرجه البخاري في الصلاة (88) وفي الأذان (69، 116، 128، 144) ، وأخرجه مسلم في الصلاة (23، 28، 29، 33، 55 (وفي المساجد(85، 86، 97) ، وأخرجه أبو داود في الصلاة (116، 136، 143 (والترمذي في المواقيت(171، 175) وأخرجه النسائي في الافتتاح (6) ، وابن ماجة في الإقامة (72) والإمام أحمد في 1/ 218، 250، 335، 339، وفي 2/ 235، 248، وفي 4/ 119، 392، 428.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت