فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 2679

بعض الأصحاب أنا إذا قلنا إنها من الفاتحة [جهر بها كما يجهر بالفاتحة] [1] ونص أحمد على أن من صلى بالمدينة جهر بها ليبين أنها سنة لأن أهل المدينة ينكرونها، كما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. والله أعلم.

(قال) : فإذا قال: ولا الضالين. قال: آمين.

(ش) : إذا قال المصلي: ولا الضالين، قال: آمين. سواء كان منفردًا أو إمامًا، أو مأمومًا، قالها إمامه أو لم يقلها لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم [قال:"إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"[2] متفق عليه. والمنفرد في معناهما ويجهر بهما فيما يجهر به. لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال:"كان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم] [3] إذا تلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: آمين، حتى يسمع من يليه من الصف الأول" [4] رواه أبو داود وابن ماجة وقال:"حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد"والسنة أن يؤمن المأموم والإمام معًا ليوافقا تأمين الملائكة. وفي النسائي والمسند من حديث أبي هريرة:"إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين [وإن الإمام يقول آمين] [5] فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله:"إذا أمن الإمام فأمنوا"أي إذا"

(1) ما بين العكوفين ساقط من النسخة"ب".

(2) أخرجه البخاري في الأذان (111، 113) وفي الدعوات (4) ، وأخرجه مسلم في الصلاة (72) ، وأخرجه أبو داود في الصلاة (168) ، وأخرجه الترمذي في الصلاة (70، 71) ، والنسائي في الافتتاح (33) ، وابن ماجة في الإقامة (14) ، والدارمي في الصلاة (38، 39) ، والإمام مالك في النداء (44) ، والإمام أحمد في 2/ 238، 459.

(3) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(4) أخرجه ابن ماجة في الإقامة (14) ، والدارمي في الصلاة (39) .

(5) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت