أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، وهي خداج، غير تام" [1] . رواه الجماعة إلا البخاري.
والخداج النقصان في الذات. حكاه أبو عبيد عن الأصمعي وعنه: لا يتعين بل يجزئ قراءة آية، لقوله تعالى: {فاقرأوا ما تيسر منه} [2] ، وقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي"ثم اقرأ ما تيسر [معك] [3] من القرآن" [4] وتتعين القراءة في كل ركعة على المذهب بلا ريب. وعنه تجب في ركعتين لا غير. والله أعلم.
(قال) : يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم.
(ش) : لما روى نعيم المجمر قال:"صليت وراء أبي هريرة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ القرآن حتى إذا بلغ: ولا الضالين قال. آمين. وقال الناس آمين، ويقول كلما سجد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس من الثنيتين: الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده اني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم" [5] رواه النسائي، ورواه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم
(1) أخرجه مسلم في الصلاة (38، 41) ، وأبو داود في الصلاة (132) ، وفي التطوع (13) ، وأخرجه الترمذي في الصلاة (116، 166) وفي تفسير سورة 1/ 1، والنسائي في الافتتاح (23) ، وابن ماجة في الإقامة (11، 172) ، والإمام مالك في الموطأ في النداء (39) ، والإمام أحمد في 2/ 204، 215، 241، 250,
(2) الآية 20 من سورة المزمل.
(3) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".
(4) أخرجه البخاري في الخصومات (4) وفي الاستئذان (18) وفي الاستتابة (9) وفي الإيمان (15) ، وأخرجه مسلم في الصلاة (45) ، وأخرجه أبو داود في الصلاة (144) وفي التطوع (17) وفي الوتر (22) ، وأخرجه الترمذي في الصلاة (110) وفي القرآن (9) ، وأخرجه النسائي في الافتتاح (7، 37) وفي التطبيق (77) ، وأخرجه ابن ماجة في الإقامة (72) وأخرجه الإمام مالك في مس القرآن (5) ، وأخرجه الإمام أحمد في 1/ 40، 43، وفي 2/ 437.
(5) أخرجه النسائي في التطبيق (94) ، والدارمي في الصلاة (40) .