فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 2679

قال ولم أعلم مخالفًا أنه إذا جاء المسجد كان له أن يصلي بلا أذان ولا إقامة. هذا من حيث"الجملة."

أما من حيث التفصيل، فقول الخرقي: ومن عام، أريد به خاص، وهو الرجال لعدم مشروعية الأذان والإقامة للنساء على المشهور من الروايات فضلًا عن كراهة تركها منهن، لما روي عن أسماء - رضي الله عنها - قالت:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة واغتسال جمعة، ولا تتقدمهن ولكن تقوم في وسطهن"رواه البيهقي في سننه وضعفه. انتهى.

[قال] : وروينا أيضًا في الآذان والإقامة عن أنس مرفوعًا ولم يصح بل الأشبه أنه موقوف على أنس، انتهى] [1] . وكذلك روي عن ابن عمر [وابن عباس] [2] وعن علي - رضي الله عنه:"المرأة لا تؤم، [ولا تؤذن] [3] ولا تنكح ولا تشهد النكاح"وقال حرب: قال اسحاق:"مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة في حضر ولا سفر".

والثانية: إن أذن وأقمن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز، لما روى الشافعي في مسنده عن عائشة - رضي الله عنها:"أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن". والثالثة، يستحب لهن الإقامة، ويروى عن جابر- رضي الله عنه -.

وحيث يشرع ذلك للمرأة فإنها تخفض صوتها، وحكم الخنثى مثلها. انتهى.

وقوله: ومن صلى صلاة. يريد به نوعًا من الصلاة، وهي صلاة الخمس، لأن الأذان لا يشرع لغيرهن. نعم، كلام ابن حمدان كما سيأتي يقتضي مشروعيته

(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"أ"وأثبتناه من النسخة"ب".

(2) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".

(3) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت