فهرس الكتاب

الصفحة 2657 من 2679

وإبطال الكتابة، فتصير أم ولد فقط، وأن تمضي على الكتابة فيجتمع فيها سببان كما تقدم، ولذلك حكى الشيرازي رواية وحكى رواية أخرى أنه إذا مات سيدها يلزمها إذن بقية مال المال الكتابة إلى الورثة.

تنبيه: الخرقي ذكر حكم الإيلاد إذا طرأ على الكتابة ولو طرأت الكتابة على التدبير فالحكم كذلك. والله أعلم.

(قال) : وإذا كاتب نصف عبد فأدّى ما كوتب عليه ومثله لسيده، صار نصفه حرًّا بالكتابة، إن كان الذي كاتبه معسرًا، وإن كان موسرًا أعتق كله، وكان نصيب قيمته على الذي كاتبه لشريكه.

(ش) : للإنسان أن يكاتب شقصًا له، من عبد، وإن لم يأذن شريكه في ذلك، كما هو ظاهر كلام الخرقي، إذ الكتابة عقد معاوضة، فجازت بغير إذن الشريط كالبيع، واختار ابن حمدان اشتراط إذنه إن كان معسرًا. انتهى.

وإذا كانت لم يسر إلى نصيب شريكه، كما تضمنه كلام الخرقي أيضًا لما تقدم من أنها عقد معاوضة، فهي كالبيع وإذا لم تسر الكتابة كان كسبه والحال هذه مشتركًا بينه وبين سيده كما قبل الكتابة، فإذا أدى ما كوتب عليه مثله لسيده الآخر، عقت نصفه بالكتابة لوجود الشرط، وهو أداء ما كوتب عليه، وانتفاء المانع، وهو دفع ما يستحقه الغير، فلو لم [يؤد] [1] ما كوتب عليه لم يعتق، وهو واضح، ولو أدّاه من جميع كسبه، ولم يؤدِ لسيده الآخر شيئًا لم يعتق؛ لأن الكتابة الصحيحة إنما يعتق منها بالبراءة من العوض، ولا يحصل ذلك بدفع ما ليس له.

(1) في نسخة"د":"يوجد"، والمثبت من نسخة"ج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت