فهرس الكتاب

الصفحة 2561 من 2679

سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين} [1] فأمر سبحانه بالشهادة عليهم ولو لم تقبل لما كان في الشهادة عليهم فائدة.

وحكى القاضي في المجرد رواية أخرى وقال في الروايتين نقلهما مهنا لا يقبل كما في الشهادة له جعلا له كالفاسق.

تنبيه: الولد هنا و الوالد المراد بهما من النسب لا من الرضاع والزنا. والله أعلم.

(قال) : ولا السيد لعبده.

(ش) : لأن العبد له فشهادته له شهادة لنفسه في الحقيقة. والله أعلم.

(قال) : ولا العبد لسيده.

(ش) : لأنه متهم، وقد دخل في كلامه المكاتب لا تجوز شهادته لسيده [لأنه عبد له] [2] . و الله أعلم.

(قال) : و لا الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها.

(ش) : هذا هو المذهب المشهور المجزوم به عند الأكثرين لتبسط كل منهما في مال الآخرة عادة، فأشبه الولد مع الوالد وبالعكس، ولهذا أضيف مال أحدهما إلى الآخر. قال سبحانه وتعالى: {وقرن في بيوتكن} [3] وقال: {لا تدخلوا بيوت} [4] فأضاف البيوت إليهن تارة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة أخرى. وعن أحمد - رحمه الله - رواية أخرى: تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه تمسكًا بالعممات. وقد خرج من كلام الخرقي شهادة أحدهما على صاحبه فتقبل بلا

(1) الآية 135 من سورة النساء.

(2) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"د".

(3) الآية 33 من سورة الأحزاب.

(4) الآية 53 من سورة الأحزاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت