فهرس الكتاب

الصفحة 2405 من 2679

الخلاف أن من نظر إلى أنه تحريم لمباح ألحقه بتحريم الزوجة بالظهار فحرمه كما تحرم هي. ومن نظر إلى هذا داخل بظاهر الآية في الأيمان فيعطي حكمها، [وحكمها] [1] ؟ أنها لا تحرم شيئًا لم يحرمه. انتهى. ونص الخرقي على تحريم المملوك والمال لتخرج الزوجة لأن ذلك عنده أنه ظهار، وقد تقدم ذلك.

(قال) : أو بنحر ولده.

(ش) : هذا ساقط من بعض النسخ، وثابت في أكثرها، والجملة قد ذكر فيه بعد روايتين، فلنؤخر الكلام عليه إن شاء الله إلى ثم. والله أعلم.

(قال) : أو يقول: أقسم بالله، أو أشهد بالله، أو أعزم بالله.

(ش) : أي ومن اليمين المكفرة: الحلف بواحد من هذه الأشياء. هذا قول عامة أهل العلم، إذ لو قال: بالله، ولم يقل: أقسم ولا أشهد، كان يمينًا بتقدير الفعل قبله؛ لأن الباء متعلق بمقدر، فإذا نطق بالفعل المقدر كان أولى بثبوت الحكم، لا سيما وقد ثبت لذلك عرف الشرع والاستعمال قال الله تعالى: {فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين} [2] وعن عبد الرحمن بن صفوان رضي الله عنه، وكان صديقًا للعباس، أنه:"لما كان يوم الفتح جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله بايعه على الهجرة. فأبي وقال: إنها لا هجرة. فانطلق إلى العباس فقام العباس معه، فقال: يا رسول الله قد عرفت ما بيني وبين فلان، وأتاك بأبيه لتبايعه على الهجرة. فأبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا هجرة فقال العباس: أقسمت عليك لتبايعنه. قال: فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال: هات، أبررت عمي ولا هجرة" [3] .

(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"د".

(2) الآية 6 من سورة النور.

(3) أخرجه أحمد في 3/ 431، وابن ماجه في الكفارات (12) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت