فهرس الكتاب

الصفحة 2376 من 2679

يذبح بيده أن يمسك المدية بيده حل الأمرار، فإن لم فليحضر، لأن في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الطويل:"وأحضروها إذا ذبحتم فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها". والله أعلم.

(قال) : ويقول عند الذبح: باسم الله والله أكبر.

(ش) : قد تقدم هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر، والأولى أن يكون ذلك عند تحريك يده بالذبح.

(قال) : فإن نسي لم يضره.

(ش) : أي إذا نسي التسمية فلا يضره، وقد تقدم ذلك والخلاف فيه، فلا حاجة إلى إعادته.

(قال) : وليس عليه أن يقول عند الذبح عن من، لأن النية تجزئ.

(ش) : لا ريب في الاكتفاء بالنية، إذ الأعمال بها، نعم إن ذكر من ضحى عنه فحسن، لأن في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اللهم منك وإليك عن محمد وأمته، باسم الله، والله أكبر، ثم ذبح"وقول الخرقي لأن النية تجزئ إشعار بأنه لابد من النية، ولا إشكال أنها لا تصير أضحية إلا بالنية. بقي هل يحتاج إلى تحديد النية عند الذبح؟ قال في التلخيص: إذا قال جعلت هذه أضحية أغناه عن تحديد النية عند الذبح. وكذا إذا نذرها بعينها، بخلاف ما إذا نذرها في ذمته، ثم قال: جعلتها هذه فإنه لابد وأن ينويه وقت الذبح.

(قلت) : وعلى هذا ففي المتطوع به لابد وأن ينويه عند الذبح.

(قال) : ويجوز أن يشترك السبعة فيضحوا بالبقرة أو البدنة.

(ش) : قد تقدمت هذه المسألة في أول الباب. وقد يقال إنه إنما أعادها ها هنا لأن كلامه السابق في أن البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة، فلهذا قد يقال فيما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت