النصراني. قال عمر رضي الله عنه: وأنا الشيخ الحنيفي. ثم كتب عامله أن لا تعشره في السنة إلا مرة" [1] ."
وقول الخرقي: ومن تجر [من أهل الذمة] ، يدخل فيه المرأة، وهو المذهب لعموم ما تقدم. وقال القاضي: لا يلزم المرأة إلا أن تتجر بالحجاز ويحتمل ألا يدخل لتقدم حكم التغلبي. وفي روايتين. فعدم التعشير؛ لأن المشترط عليه ضعف ما على المسلمين في ماله سواء تجر أو لم يتجر، والتعشير لعموم:"إنما العشور على اليهود والنصارى" [2] ولأن ما جعل عليه في مقابلة الجزية، فعلى هذا يكمل عليه العشر مضاعفة عليه. نص عليه أحمد. وروى بإسناده عن زياد ابن جابر:"أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقًا فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر".
وقال أبو محمد: إن الأقيس أن يجب عليهم ضعف ما على المسلمين، لا ضعف ما على أهل الذمة كما في بقية اْموالهم. قال: وهو ظاهر كلام الخرقي، لقوله:"مثلي ما يؤخذ من المسلمين"، ومقتضى حديث لاحق بن حميد.
(قال) : وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان أخذ منه العشر.
(ش) : لأن في حديث عن عمر رضي الله عنه:"أنه بعث مصدقًا وأمره أن يأخذ من المسلمين من كل أربعين درهمًا، درهمًا، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهمًا، درهمًا، ومن أهل الحرب من كل عشرة واحدًا"وعلى ذلك يحمل ما روى السائب بن يزيد قال:"كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في زمن عمر"
(1) أخرجه أحمد في 4/ 218.
(2) أخرجه أبو داود في الإمارة (33) ، والترمذي في الزكاة (11) ، وأحمد في 3/ 474.