فهرس الكتاب

الصفحة 2259 من 2679

صححه - على الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال، إذا عدم القتل مختص بالشيوخ الفانين، لما تقدم من النصوص، والخاص يقدم على العام، أو على الشيوخ لهم رأي في القتال، جمعًا بين الأدلة.

على أنه قد ذكر عبد الحق سنده، وأنه من رواية حجاج بن أرطاة، وسعيد بن بشير، وقال إنه لا يحتج بهما [1] ، ولو تعذر الجمع بكل وجه فحديثنا أولى لعمل الشيخين علبه وذلك دليل على أنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وحكم الزمن والأعمى حكم الراهب ونحوه، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رباح إلى ذلك، حيث علّل بكون المرأة لم تقاتل، وكذلك المريض الميؤوس من برئه أما لو كان ممن لو كان صحيحًا لقاتل، فإنه يقتل؛ لأنه بمنزلة الإجهاز على الجريح. قال ذلك أبو محمد وكذلك قال في العبيد: لا يقتلون، لحديث رباح.

وقال في الفلاحين: إذا لم يقاتلوا ينبغي أن لا يقاتلوا، قياسًا لهم على الشيوخ والرهبان ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يقتلوهم حين فتحوا البلاد. والخنثى المشكل لا يقتل لاحتمال كونه امرأة، ذكره في الكافي.

(قال) : وإذا خلى الأسير منا، وحلف أن يبعث إليهم بشيء بعينه، أو يعود إليهم، فلم يقدر عليه لم يرجع إليهم.

(ش) : إذا أسر الكفار مسلمًا، وأطلقوه بشرط أن يبعث إليهم شيئًا معلومًا أو يعود إليهم أن لم يقدر على ذلك فإنه يلزمه الوفاء لهم، كما اقتضاه

(1) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت