فهرس الكتاب

الصفحة 2222 من 2679

أمبي، على أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت: وذلك ضحى" [1] . متفق عليه."

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين يومًا [2] "رواه البخاري، والنسائي وقال:"من قتل قتيلا من أهل الذمّة".

وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن آبائهم - رضي الله عنهم -، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من ظلم معاهدًا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة". رواه أبو داود وإذا تقرر هذا فيشترط لمعطي الأمان أن يكون مسلمًا. ولهذا قال الخرقي منّا، ولا يصح أمان الكافر وإن كان ذميًا، لما روى عليّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم" [3] . رواه أحمد وهو بعض حديث في الصحيح فقيد ذلك بالمسلمين عاقلا، فلا يصحّ من مجنون، ولا طفل ولا مغمى عليه؛ لأن كلامهم غير معتبر، وكذلك السكران. قاله أبو محمد.

ويخرج فيه قول مختار، فلا يصحّ من مكره بلا ريب، وهل يشترط

(1) أخرجه البخاري في الجزية (9) ، وفي الأدب (94) ، ومسلم في المسافرين (82) ، وأبو داود في الجهاد (155) ، والدارمي في الصلاة (151) ، وفي السير (58) ، ومالك في السفر (28) ، وأحمد في 6/ 341 - 343، 423 - 425.

(2) أخرجه البخاري في الجزية (5) ، وفي الديات (30) ، وأبو داود في الجهاد (153) ، والترمذي في الديات (11) ، والنسائي في القسامة (15) ، وابن ماجه في الديات (32) ، والدارمي في السير (61) ، وأحمد في 5/ 36، 38، 46، 50، 53.

(3) أخرجه البخاري في الفرائض (21) ، ومسلم في الحج (467) ، وأبو داود في الجهاد (147) ، والترمذي في السير (30) ، والنسائي في القسامة (10) ، وابن ماجه في الديات (31) ، وأحمد في 1/ 81، 119، 122، وفي 2/ 192، 211.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت