فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 2679

وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر. ولقد غالى الخلال حيث جعل المسألة رواية واحدة، فقال: نقل عنه أحد عشر نفسًا أنه يتم مسح مسافر، ورجع عن قوله يتم مسح مقيم. وظاهر كلام الخرقي والأصحاب أنه لا فرق بين أن يصلي في الحضر، أو لا يصلي. وقال أبو بكر: يتوجه أن يقال إن صلى بطهارة المسح في الحضر غلب جانبه رواية واحدة. والله أعلم.

(قال) : وإذا مسح أقل من يوم وليلة ثم أقام، أو قدم، أتم على مسح مقيم، وخلع.

(ش) : لا خلاف في هذا نعلمه، لما تقدم من تغليب الحضر. والله أعلم.

(قال) : وإذا مسح مسافر يومًا وليلة فصاعدًا ثم أقام، أو قدم خلع.

(ش) : هذا المعروف في المذهب. حتى قال ابن تميم رواية واحدة لما تقدم من تغليب جانب الحضر، وقد تنقضي المدة فيلزمه الخلع. وشذ الشيرازي فقال: إذا مسح أكثر من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مسافر. والله أعلم.

(قال) : ولا يمسح إلا على خفين، أو ما يقوم مقامهما من مقطوع أو ما أشبهه مما يجاوز الكعبين.

(ش) : يمسح على الخفين لورود السنة بذلك كما تقدم، وعلى ما يقوم مقام الخفين مما يستر محل الفرض، ويثبت نفسه، إذ ما يقوم مقام الشيء يعطى حكمه، وذلك كالخف المقطوع الساق وما أشبه المقطوع كالخف القصير الساق، ولعله يريد [الجرموق] [1] وقد روى بلال - رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان"

(1) في النسخة"ب"الجرموقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت