غرامة اللقطة بمثلها مرتين إذا كتمها، وكذلك [أخذ شطر مال] [1] الكاتم ماله في الزكاة على رواية الحديث بهز بن حكيم، وغير ذلك. وهذا نحوه يخصص عموم ما تقدم.
وقول الخرقي: على عاقلة المسلم، يحترز عن [قاتله[2] إذا كان ذميًا، فإن الدية لا تضعف عليه لوجوب القصاص عليه.
(قال) : ودية المجوسي ثمانمائة درهم.
(ش) : لما روى الشافعي في مسنده، والدارقطني عن سعيد بن المسيب.
قال: (كان عمر - رضي الله عنه - يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة) . ويروى ذلك أيضًا عن عثمان، وابن مسعود، ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم:"سنوا بهم سنة أهل الكتاب" [3] لا عموم فيه. ثم المراد به والله أعلم - في أخذ الجزية، جمعًا بين الأدلة، وسواء كان المجوسي ذميًا أو مستأمنًا.
وإن قتله مسلم عمدًا ضعفت الدية عليه لازالة القود، نص عليه أحمد قياسًا على الكتابي فيجب ألف وستمائة درهم، والله أعلم.
(قال) : ونساؤهم على النصف [من ذلك] .
(ش) : كنساء المسلمين وأهل الكتاب، وقد حكى إجماعًا. والله أعلم.
(قال) : ودية الحرة المسلمة نصف [دية] الحر المسلم.
(1) عن نسخة"د".
(2) (*) من هنا ساقطة من النسخة"أ"وأثبتناه من النسخة"ج".
(3) أخرجه الإمام مالك في الزكاة (42) .