فهرس الكتاب

الصفحة 1993 من 2679

كذلك، حتى استخلف عمر، قام خطيبًا فقال: عن الإبل قد غلت ففرضهما عمر: على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألف شاة، وعلى أهل الحلل مائتا حلة. قال: وترك دية أهل الذمة] [1] فلم يرفعها فيما رفع من دالدية" [2] رواه أبو داود."

تنبيه: ولا فرق في ذلك بين الذي منهم والمستأمن لاشتراكهم في الكتاب مع حقن الدم.

(قال) : ونساؤهم على النصف من دياتهم.

(ش) : لما كانت دية نساء المسلمين على النصف من دياتهم، كانت نساء أهل الكتاب على النصف من دياتهم، مع أن هذا قد حكاه ابن المنذر إجماعًا.

(قال) : وإن قتلوا عمدًا ضعفت الدية على قاتله المسلم لإزالة القود، هكذا حكم عثمان بن عفان - رضي الله عنه -.

(ش) : قد ذكر الخرقي - رحمة الله - الحكم وذكر دليله، والمحكي عن عثمان رواه أحمد عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم عن أبيه:"أن رجلًا قتل رجلًا من أهل الذمة، فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه ألف دينار".

ولهذا نظائر في الشريعة، منها سارق الثمر، والمكثر يغرم بمثله مرتين لإزالة القطع. ومنها الأعور إذا قلع عين صحيح تجب عليه دية كاملة، كما حكم به الصحابة - رضي الله عنهم -، لدرء القصاص عنه. ويقرب من ذلك

(1) (*) إلى هنا انتهى ما أثبتناه من النسخة"ج"وكان ساقطًا من النسخة"أ".

(2) أخرجه أبو داود في الديات (42، 45) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت