فهرس الكتاب

الصفحة 1990 من 2679

وعنه: تحمل بالولاء لأنها إذن عصبة، ويخرج عليها أم الملاعن إذا قلنا أنها عصبة، وإن عمودي النسب من العاقلة أنها تعقل وتشبه هذه الرواية رواية أنها تلي على معتقها في النكاح.

] وحكم الخنثى حكم المرأة. وظاهر كلامه أن البعيد والغائب والشيخ والمريض والزمن والهرم يحملون كغيرهم. وهو كذلك. نعم في الزمن والهرم وجه أنهما لا يحملان [1] .

(قال) : ومن لم تكن له عاقلة أخذ من بيت المال.

(ش) : هذا هو المشهور من الروايتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وذي الأنصاري الذي قتل بخيبر. ففي الصحيح قال:"فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه، فوداه بمائة من إبل الصدقة" [2] وفي لفظ:"فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حمراء."

وروى أن رجلًا قتل في زحام في زمن عمر، ولم يعرف قاتله. فقال علي لعمر: يا أمير المؤمنين لا تطل دم امرئ مسلم، فأدى ديته من بيت المال.

والرواية الثانية: لا شيء على بيت المال: اختارها أبو بكر في التنبيه لأنه حق النساء والصبيان والمجانين والفقراء ولا عقل عليهم، فلا يصرف حقهم فيما لا يجب عليهم، قال أبو محمد: ولأن بيت المال ليس بعصبة. وما يصرف إليه من مال من لا وراث له إنما يأخذه على أنه فيء لان أنه إرث له.

(1) من هنا سقط من الأصول من النسخة"أ"وأثبتنه من النسخة"ج".

(2) أخرجه البخاري في الديات (22) وفي الأحكام (38) ، ومسلم في القسامة (2 - 6) ، وأبو داود في الزكاة (26) وفي الديات (8، 9) ، والنسائي قي القسامة (3 - 5) ، وابن ماجه في الديات (28) ، والدارمي في الديات (2) ، والإمام ملك في القسامة (1) ، والإمام أحمد في 4/ 32، 142.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت