فهرس الكتاب

الصفحة 1871 من 2679

ومفهوم كلام الخرقي أنها إذا لم يكن سيدها يطأها لا يلزمها استبراء وهو كذلك للأمن من اختلاط المياه وامتزاج الأنساب، ولو لم تكن من ذوات القروء فاستبراؤها بما تقدم في أم الولد. وقول الخرقي:"حيضة كاملة"يحترز عن قول من يقول إنها إذا طعنت في الحيضة فقد تم استبراؤها. والحديث نص في ذلك.

)قال): وكذلك إن أراد أن يزوجها استبرأها بحيضة ثم زوجها.

)ش): لما تقدم من الخوف من اختلاط المياه وامتزاج النسب.

تنبيه: فإن لم تكن من ذوات القروء فاستبراؤها حتى استبرأ بها بحيضة بعد تمام ملكة لها إ، كانت ممن تحيض أبو بوضع الحمل إن كان حاملًا أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت من اللائي يئسن من المحيض أو من اللائي لم يحضن.

(ش) : إذا ملك أمة لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها، لما روى عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس:"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" [1] رواه أحمد أبو داود. وعن رويفع ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماؤه ولد غيره" [2] رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وزاد:"ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها" [3] والاستبراء ستبراء بحيضة إن كانت ممن تحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملًا للحديث، أو بثلاثة أشهر، على المشهور من الروايات، ومختار الخرقي، وقد تقدم ذلك.

(1) سبق تخريجه.

(2) سبق تخريجه.

(3) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت