(قال) : فإن أتت بولد يمكن أن يكون منها أرى القافة وألحق بمن الحقوة به منهما، وانقضت عدتها به منه واعتدت للآخر.
(ش) : إذا حملت هذه المنكوحة في العدة فعدتها بوضع الحمل كغيرها بلا ريب. ثم ينظر في الولد، فإن أمكن كونه من الأول دون الثاني، كأن تأتي بالولد دون ستة أشهر من وطء الثاني، ولأربع سنين فما دون من فراق الأول، فهو ملحق به وتنقضي عدتها منه به، ثم تعتد للثاني، وإن أمكن كونه من الثاني وحدة كأن تأتي به لستة أشهر فأزيد إلي أربع سنين من وطء الثاني، ولأكثر من أربع سنين منذ بانت من الأول فهو ملحق بالثاني، فتنقضي عدتها منه به، ثم تتم عدة الأول.
وإنما قدمت عدة الثاني والحال هذه على عدة الأول حذارًا من أن يكون الحمل من إنسان والعدة من غيره.
وإن أمكن كونه منهما، كأن تأتي به لستة أشهر فصاعدًا من وطء الثاني ولأربع سنين فما دون من بينونتها من الأول. وهذه صورة الخرقي، فإن يري القافة فإن ألحقته بأحدهما لحق به وانقضت عدتها به منه، ثم اعتدت للآخر، وإن ألحقته بهما لحق بهما وانقضت عدتها به منهما.
ولو لم يمكن كونه من واحد منهما، بأن ولدته لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أربع سنين من فراق الأول فانه لا يحلق بواحد منهما، ولا تنقضي عدتها منه على المذهب كما تقدم.
ولو أمكن كونه منهما ولم توجد قافة أو أشكل أمره عليها فإنها بعد وضعه تعتد بعدة أخرى، لأن الولد إن كان من الأول فعليها أن تعتد للثاني وإن
كان من الثاني فعليها أن تكمل عدة الأول، ولا يتيقن ذلك إلا بعدة كاملة، وهل يضيع نسب الولد والحال هذه، أو يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما؟ فيه خلاف مشهور.