فهرس الكتاب

الصفحة 1821 من 2679

السعة والبركة، وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي. قال: فدفعوها إلى" [1] رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنة، انتهى."

أو مرض وإن رجى زواله، لدخوله تحت الآية الكريمة، لا لسفر ومقتضى كلام الخرقي أنه لا بد من تعدد المساكين، وتأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى في كتاب الكفارات.

تنبيه: فرقًا، أن خوفًا، والله أعلم.

(قال) مسلمًا.

(ش) : من شرط المسكين المدفوع إليه في الكفارة أن يكون مسلمًا على المنصوص والمختار للأصحاب، فلا يجوز الدفع لذمى.، لأنه كافر فلم يجز الدفع إليه كالحربي والمستأمن، أو مالًا يجب دفعه إلى الفقير بالشرع، فلا يدفع إلى أهل الذمة كالزكاة.

وحكى الخلال في جامعه رواية بالجواز. قال القاضي: ولعله بنى ذلك

علي جواز عتق الذمي في الكفارة، وذلك لأنه مسكين فدخل تحت: {فإطعام ستين مسكينًا} [2] .

تنبيه: بحث الأصحاب، وكلامهم يقتضي أن الخلاف في الذمي، وأنه لا نزاع أن الحربي لا يدفع إليه، وكذلك نص أحمد في جواز عتق الكافر، إنما هو في اليهود والنصراني.

(قال) : حرًا.

(ش) : أي ومن شرط المسكين أن يكون حرًا، فلا يجوز دفعها لعبد ولا أم.

(1) أخرجه أبو داود في الطلاق (17) ، والترمذي في التفسير (سورة 58: 1) ، وابن ماجه في الطلاق (25) ، والدارمي في الطلاق (29) ، والإمام أحمد في 4/ 37.

(2) الآية 4 من سورة المجادلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت