فهرس الكتاب

الصفحة 1760 من 2679

إحداهما: أن يقول: نسائي الأربع طوابق ثم يستثني بقلبه إلا واحدة، فهذه كمسئلة الكتاب. الثانية: أن يقول: نسائي طوابق ويستثني بقلبه إلا واحدة، فهذا ينفعه الاستثناء، لأن نسائي عام قابل للتخصيص. والنية صالحة لذلك.

وقوله: واستثنى شيئًا بقلبه، يحترز عما إذا استثنى بلسانه فإن ينفعه ذلك لورود ذلك في الكتاب والسنة ولكلام العرب.

وعن أبي بكر لا يصح الاستثناء في عدد الطلاق بحال، وليس بشيء وعلى الأول يصبح استثناء الأقل بلا نزاع ولا يصح استثناء الكل بلا نزاع، وفي النصف في الأكثر ثلاثة أقوال، ثالثها: يصح في النصف دون الأكثر، وهو مقتضى قول الخرقي في الأقارير، والله أعلم.

وقالت: وإذا قال لها: أنت طالق في شهر كذا، لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشترط.

(ش) : ملخصه أنه إذا جعل زمنًا ظرفًا لوقوع الطلاق، فإن الطلاق يقع في أول ذلك الظرف لصلاحيته له، كما لو قال: إذا دخلت الدار كانت طالق، فإنها تطلق إذا دخلت أول جزء منها، فإذا قال لزوجته: أنت طالق في شهر شعبان مثلًا، فإنها تطلق إذا غربت شمس آخر يوم رجب دخل أول جزء من شعبان وهو أول الظرف فتطلق [1] . والله أعلم.

(قال) : وإذا قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق، فإذ طلقها لزمها اثنتان.

(ش) : إذا قال لزوجته المدخول بها: إذا طلقتك فأنت طالق. فقد علق

(1) فإنه قال في آخر شهر كذا، أو أوسطه، أو كذا منه، أو في النهار دون الليل قبل منه فيما بينه وبين الله تعالى. ولكن هل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين. (المغني والشرح الكبير: 8/ 317) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت