فواضح وإن أشكل كأن يتفرق شعر الحاجب أو يكون به بياض يحتمل أنه برص أو بهاق فمع الاتفاق من الزوجين لا كلام ومع الاختلاف القول قول المنكر نظرًا للأصل، فإن أقام المدعي بما ادعاه شاهدين حكم بذلك. وخرج قبول واحد كالموضحة، فإن أقام كلًا منهما بينة بدعواه تعارضتا ولا فسخ.
والجب: القطع. والحكم هنا مرتب على قطع الذكر، أو على قطع بعضه بحيث لا يمكن الجماع بالباقي.
والرتق بفتح الراء والتاء مصدر رتقت بكسر التاء يرتق فتح التاء فيهما: التحام الفرج. قاله الجوهري.
والقرن، مصدر قرنت المرأة بكسر الراء تقرن قرنًا بفتحها فيهما، إذا كان في فرجها قرن بسكون الراء، وهو عظم أو غدة تمنع من ولوج الذكر.
والعفل نتيجة تخرج في فرج المرأة وحيا الناقة شبيه بالأدرة التي للرجل في الخصية، والقاضي في الخلاف جعل هذه الثلاثة لحمًا ينبت في الفرج.
وفي المجرد جعل الرتق السد.
والقرن والعفل: اللحم.
وتبعه على ذلك أبو الخطاب وابن عقيل، وأبو حمص، فسر العمل برغوة في الفرج، كزبد البعير. وإذن في ثبوت الخيار به وجهان.
والفتق: انخراق ما بين السبيلين.
وقيل انخراق ما بين مخرج البول والمنى، وإذن في ثبوت الخيار به وجهان.
الثاني: يفتقر الفسخ في هذه إلى حكم حاكم لأنه أمر مختلف فيه فاحتاج إلى حاكم فالفسخ للاعسار بالنفقة، وفارق بخيار المعتقة للاتفاق عليه، ولا يرد خيار المعتقة بعد ثلث. والمعتقة تحت حر وخيارات البيع فإنها وإن اختلف فيها فإن أصلها متفق عليه، والمراد بحكم الحاكم أن يحكم بالفسخ أو يأذن فيه أو