فهرس الكتاب

الصفحة 1642 من 2679

وأبو العباس يقول: إن الشرط المتقدم كالمقارن، فالشرط والحال هذه لا يلزم معه العقد، وأما حديث ذي الرقعتين. فقال أحمد ليس له إسناد. وأبو عبيد أجاب بجوابين.

أحدهما: أنه مرسل، فأين هو من الذين سمعوه يخطب على المنبر:"لا أوتي بمحل ولا بمحلل له إلا رجمتهما" [1] .

والثاني كقوله أبي محمد. والله أعلم.

(قال) : وإذا عقد المحرم نكاحًا لنفسه أو لغيره، أو عقد أحد نكاحًا لمحرم أو على محرمة، فالنكاح فاسد.

(ش) : لا يصح أن يعقد المحرم نكاحًا لنفسه بلا نزاع نعلمه عندنا. لما روى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح" [2] وفي رواية:"ولا يخطب"رواه الجماعة إلا البخاري. فإن قيل: فقد روى ابن عباس - رضي الله عنهما:"أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم" [3] رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، وإذن فيحمل نهيه صلى الله عليه وسلم على الكراهة جمعًا بين الدليلين.

قيل: هذا معارض بما روى يزيد بن الأصم عن ميمونة - رضي الله عنها - قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف [4] رواه مسلم وأبو داود

(1) أخرجه مسلم في الحج (145) .

(2) أخرجه مسلم في النكاح (41 - 45) ، وأبو داود في المناسك (38) وفي الصيد (12) ، وأخرجه الترمذي في الحج (23) ، والنسائي في الحج (91) ، وابن ماجه في النكاح (45) ، والدرامي في المناسك (21) وفي النكاح (17) ، والإمام مالك في الحج (70، 72، 73) ، والإمام أحمد في 1/ 57، 64، 68، 69، 73.

(3) أخرجه البخاري في النكاح (30) ، وأبو داود في الجنائز (10، 35، 37، 38، 40، 41، 80) ، والترمذي في الحج (24، 103، 104، 111) ، والنسائي في الحج (27، 41، 78، 79، 81، 90) .

(4) أخرجه مسلم في النكاح (46، 48) ، الترمذي في الحج (23) ، والدارمي في المناسك (21) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت