فهرس الكتاب

الصفحة 1638 من 2679

فآتوهن أجورهن فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال:"كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء. فقلنا: ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا [1] لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [2] الآية" [3] متفق عليه. وعن جابر - رضي الله عنه - قال:"كنا نستمتع بالقبصة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث" [4] رواه مسلم.

وأجيب عن الآية بمنع ثبوت قراءة ابن مسعود ثم نسخ الجميع بدليل ما تقدم.

وقد روى ابن عدي عن مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا عكرمة بن عمار، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة - رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث"قال عبد الحق وعكرمة: إنما يضعف حديثه عن يحيي بن أبي كثير.

تنبيهان: أحدهما: قد تقدم في بعض الأحاديث أن النهي كان يوم خيبر وفي بعضها عام الفتح.

وأجيب عن ذلك بأجوبة.

(1) (*) من هنا وقع سقط في نسخة"ج"مقداره صفحة من المخطوط تقريبًا.

(2) الآية 87 من سورة المائدة.

(3) أخرجه البخاري في تفسير سورة (5) (9) وفي النكاح (8) ، وأخرجه مسلم في النكاح (11) ، والإمام أحمد في 1/ 420، 432 وفي 3/ 22.

(4) أخرجه مسلم في النكاح (16) ، وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب قلة المهر: 1/ 486.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهر: 7/ 237، 328.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت