فهرس الكتاب

الصفحة 1602 من 2679

الصورة الثانية: عادت قبل أن يطأ الباقية، فظاهر كلام أحمد والخرقي وكثير من الأصحاب اجتنابهما حتى يحرم إحداهما كالأولى، لأن استفرش الأول واستباح الثانية، فتصير في حكم المستفرشة. واختار أبو البركات أنه يطأ أيتهما شاء، إذ الأولى قد زال فراشها، والثانية لم يستفرشها، كالمشتراتين ابتداء.

واختار أبو محمد إباحة الراجعة لثبوت الفراش لها دون الباقية، حذارًا من الاجتماع في الفراش. والله أعلم.

(قال) : وعمة المرأة وخالتها في ذلك كأختها.

(ش) : كل من حرم الجمع بينه وبين آخر في الفراش كالأختين في جميع ما تقدم لاستوائهما معنى فاستويا حكمًا، والله أعلم.

(قال) : ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها.

(ش) : نص على هذا أحمد - رحمه الله -، وذكره عن عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن صفوان، وعن جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكره البخاري عن عبد الله بن جعفر،"أنه جمع بين ابنة علي وامرأته"ورواه الدارقطني عن ابن عباس وعن رجل من الصحابة من أهل مصر يقال له جبلة، وهو راجع إلى القاعدة السابقة وهو أن كل امرأتين لو قلبت إحداهما ذكرًا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى لأجل القرابة لم يجز الجمع، وإلا جاز إذا لو قليت امرأة الأب ذكرًا لاقتضى لها جواز التزوج ببنت الزوج إذا لقرابة بينهما وإنما للصهرية. والله أعلم.

(قال) : وحرائر أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين.

(ش) : لقول الله سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت