فهرس الكتاب

الصفحة 1570 من 2679

يجب له شيء، إذ لا فائدة في أن يجب له ما يرجع به عليه. نعم إن قلنا إن الزوج لا يرجع بالمهر وجب للسيد لانتفاء المحذور، ولا يتصور الغرور من السيد على قول القاضي، لأن شرط الرجوع عنده اشتراط للحرية مقارنًا كما تقدم.

وإن كان الغار المرأة ففي الرجوع عليها وجهان، أحدهما وهو ظاهر كلام الخرقي وجماعة.

وقال القاضي: يرجع عليها لمكان الغرور. ثم هل يتعلق برقبتها أو بذمتها على وجهين، استدانة العبد بغير إذن سيده، قال القاضي: وقياس قول الخرقي الثاني كمخالعتها بدون إذنه، والوجه الثاني وهو ظاهر كلام أحمد في رواية جماعة لا يرجع عليها، إذ الولد أو المهر ملك للسيد، وهي لا تملك بدل ذلك، أشبه ما لو أذنت في قطع طرفها.

وإن كان الغار وكيل المرأة رجع عليه بلا تردد.

وإن كان الغار أجنبيًا رجع على ظاهر كلام أحمد، بل صريح في روايتي عبد الله وصالح. وظاهر كلام القاضي عدم الرجوع. قال: الغار وكيلها أو هي نفسها، والله أعلم.

(قال) : ويفرق بينهما إن لم يكن مما يجوز له أن ينكح الإماء، وإن كان ممن يجوز له فرض بالمقام، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق.

(ش) : أما التفريق بينهما إن لم يكن الزوج ممن يجوز له نكاح الإمام فلأنا تبينا فساد العقد أشبه المنكوحة في العدة أو بلا ولي.

أما ثبوت اخيار كما اقتضاه كلام الخرقي لمن يجوز له نكاح الإماء وهو الحق بوجود الشرطين فيه، والعبد بشرط أن لا تكون تحته حرة كما سيأتي إن شاء الله، فلأنه غر بحريتها، فثبت له الخيار، كما لو غرت بحريته، ولما فيه من ضرر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت