فهرس الكتاب

الصفحة 1569 من 2679

بنسبة ما بين المهرين على قول تقدم.

وقول الخرقي:"ويرجع بذلك على من غره"إنما حكم بذلك في صورة الشرط، وهو ما إذا تزوجها على أنها حرة. فقد يقال مفهومه أنه لا يرجع بذلك إذا ظنها حرة. وصرح بذلك أبو البركات، وتابعه ابن حمدان في رعايتيه، وقبلهما القاضي، بل قيل عن القاضي إنه لا يرجع إلا مع شرط مقارن للعقد لا مع تقدمه لأنه مفرط، حيث اعتمد على مجرد ظنة.

وظاهر كلام أحمد في رواية حرب يقتضي الرجوع مع الظن، قال فيمن تزوج بامرأة وظن أنها حرة فأصاب منها أولادًا فإذا هي أمة، قال: يفرق بينهما، وأولاده أحرار ولكن يفديهم، وإن كان غره إنسان فعلى الذي غره أن يفدي ولده. وهذا اختيار أبي محمد وأبي العباس، إذا الصحابة الذين قضوا بالرجوع لم يستفصلوا، ويحقق ذلك أن الأصحاب لم يشترطوا ذلك في الرجوع في العيب.

تنبيه: الغار، من علم أنها أمة ولم يتبين على ظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحكم، فكاك ولده على الذي غره إذا كان علم الذي غره، فإذا إذا لم يعلم الوكيل أو الدلال بينهما لا شيء عليه، وذكر أبو محمد فيما إذا علم بعض أولياء الحرة الغارة فاحتمالين، اختصاص العزم بمن علم.

والثاني: يعلم الجميع، لأن حق الآدمي يستوي فيه العمد والسهو وضعفه أبو العباس بأن هذا مع المباشرة، أما مع التسبب فلا بد من تحريم السبب انتهى.

ثم لا يخلو الغار من أن يكون السيد أو المرأة أو وكيلهما أو أجنبي، فإن كان السيد والغرور بلفظ الحرية عتقت وزالت المسالة، وبغيرها لا تثبت حرية، ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت