عطاء البدريين خمسة آلاف خمسة آلاف. وقال عمر: لا [فضلنهم] [1] على من بعدهم، رواهما البخاري [2] ، وقال عوف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيء قسمة في يومه، فأعطى الأهل حظين، وأعطى [العزب] حظًا زاد في رواية فدعينا وكنت أدعى قبل عمار، فدعيت فأعطاني حظين، وكان لي أهل، ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظًا واحدًا، رواه أبو داود وأحمد وحسنه [3] . والله أعلم.
(قال) : وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة.
(ش) : كذا قال عمر، وهي في الجملة إجماع وقد دل عليها قوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء} الآية كما تقدم في تقريره.
وقوله لمن شهد الوقعة، فشمل من لم يقاتل ممن قصده الجهاد من التجار والصناع، ويستثنى من الشهيدين صور ليس هذا موضع استثنائها.
(قال) : للرجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، إلا أن يكون الفارس على هجين فيكون له سهمان سهم له، وسهم لهجينه.
(ش) : لما ذكر الخرقي - رحمه الله: أن الغنيمة تخمس، ذكر أن أربعة أخماسها لشاهدي الوقعة وذكر طريق التبع بيان قسمة ذلك، وذكر ذلك في كتاب الجهاد مستوفى وهو محله والأليق به فلنؤخره إلى هناك إن شاء الله تعالى.
(قال) : والصدقة لا يجاوزها الثمانية الأصناف التي سمى الله عز وجل.
(1) في الخطوط:"لا نقصنهم"والمثبت من فتح الباري.
(2) الحديث أخرجه البخاري في فتح الباري، كتاب المغازي: 7/ 258.
(3) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في قسم الفيء: 2/ 123.