فهرس الكتاب

الصفحة 1059 من 2679

منفعة البائع في المبيع إذ القاضي قد قال إنه لم يجد مما قال الخرقي رواية في المذهب] [1] . ولأن الخرقي قال بعد: والبيع لا يبطله شرط واحد، وجميع ذلك معترض.

أما الإفضاء إلى التنازع فممنوع، إذ القطع عضلى ما جرت به العادة كما لو لم يشترط عليه.

وأما موافقة المذهب، فإن المذهب أيضًا عند الأكثرين صحة هذا الشرط.

والقاضي إنما كلامه فيه.

وأما قول الخرقي فلا بد من تخصيصه بهذا الشرط، أو شرط منفعة البائع في المبيع.

وفي الجملة يتلخص في صحة اشتراط منفعة البائع في المبيع ثلاثة أقوال.

الصحة مطلقًا، وهو المختار للأكثرين والمنصوص عن الإمام، محتجًا بأن محمد بن مسلمة - رضي الله عنه:"اشترى من نبطي جرزة حطب وشارطه على حملها".

والمنع مطلقًا.

والمنع في جزة الرطبة وما في معناها. والصحة فيما عدا ذلك. ثم محل الخلاف إذا كانت المنفعة معلومة، أما إن جهلت لهما أو لأحدهما فإنه لا يصح اشتراطها بلا نزاع نعلمه. والله أعلم.

(قال) : وإذا باع حائطًا واستثنى منه صاعًا لم يجز [2] ، فإن استثنى نخلة أو شجرة بعينها جاز.

(ش) : لا نزاع فيما نعلمه في جواز الثنيا، إذا كانت معلومة ولم تعد على المشتري بجهالة، كما إذا باع حائطًا واستثنى منه نخلة بعينها، أو نخلات

(1) (ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".)

(2) في النسخة"أ":"يصح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت