فهرس الكتاب

الصفحة 1037 من 2679

(ش) : الرخصة التي رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما قال زيد بن ثابت - رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر" [1] وفي رواية:"رخص ي العرية أن يأخذها أهل البيت بخرصها، يأكلونها"وعن سهل ابن أبي حثمة، ورافع بن خديج:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم" [2] وعن أبي هريرة نحوهما، متفق عليهم.

إذا عرف هذا، فقد اختلف في العرية لغة، فقيل: إنها نوع من العطية خصت باسم كالنخلة، لا بيع.

قال الجوهري [3] : العرية النخلة يعريها [صاحبها] رجلًا محتاجًا فيجعل له تمرها عامًا. فعلية بمعنى مفعولة، وأنشد لسويد بن الصلت:

وليست بسنهاء ولا رجبية ... ولكن عرايا في السنين الجوائح

وقال غيره: إنه من عراه يعروه، إذا أتاه يطلب منه عرية فأعراه، أي أعطاه إياه. كما يقال: سألني فأسألته وهو نحو الأول.

وعن أبي عبيد: العرية اسم لكل ما أفرد عن جملة سواء كان للهبة أو للبيع أو للأكل ونحو ذلك.

(1) أخرجه البخاري في البيوع (75، 82، 83، 84) وفي المساقاة (17) ، وأخرجه مسلم في البيوع (20، 62، 64، 66، 68، 71 (، وأخرجه أبو داود في البيوع(19، 21) ، والنسائي في البيوع (34، 35) ، وابن ماجه في التجارات (55) ، والإمام مالك في البيوع (14) ، والإمام أحمد في 2/ 3، 237، 360، 394، وفي 4/ 2، وفي 5/ 181، 182، 186، 188، 190.

(2) أخرجه البخاري في الشرب (17) وفي البيوع (75، 82، 91، 93) ، وأخرجه مسلم في البيوع (59، 67، 70، 72، 73، 74، 75، 81، 85، 103، 104، 105 (، وأخرجه أبو داود في البيوع(31، 33) ، والترمذي في البيوع (14، 55، 62، 70، 72) ، والنسائي في الأيمان (45) وفي البيوع (28، 32، 33، 35، 39، 74 (، وابن ماجه في التجارات(45) وفي الرهون (7) والدارمي في المقدمة (28) وفي البيوع (23) ، والإمام مالك في البيوع (23، 25) ، وأخرجه الإمام أحمد في 2/ 5، 7، 16، 63، 108، 123، 392، 419، 484، وفي 3/ 6، 8، 60، 67، 313، 356، 360، 391، 392، 464.

(3) الصحاح: 6/ 2423.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت