فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 393

قال: أَوْ مَيِّتٍ وهذا لا يجوز أيضًا، أن يولج في الميت، لكن لو حصل هذا، والعياذ بالله، فإنه موجب للغسل.

قال المصنف: بِلَا حَائِلٍ معناه الإيلاج حصل ولم يكن هناك حائل، فلو كان هناك حائل، على المذهب، لا يجوز الغسل بالإيلاج، لكن إذا حصل الإنزال فإن الغسل يجب بالإنزال. أفهمنا هذه المسألة؟ فما دليلهم في مسألة الدبر والبهيمة وكذا. يقولون: لعموم الخبر في الإيلاج، يعني جاءت النصوص بوجوب الغسل من الجماع، فعم أي إيلاج، فالخبر عام، فيقولون، إن النص يشمل كل ولوج ولو كان محرمًا.

قال: وَإِسْلَامُ كَافِرٍ وهذا الناقض رقم أربعة. لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر قيس بن عاصم رضي الله عنه أن يغتسل حين أسلم.

قال: وَمَوْتٌ وهو الناقض الخامس. النبي صلى الله عليه و سلم أمر بغسل الميت، وأمر بغسل ابنته والمحرم الذي مات وغير ذلك.

ثم قال: وَحَيْضٌ, وَنِفَاسٌ وهذا الناقض السادس والناقض السابع: خروج دم الحيض وخروج دم النفاس موجبان للغسل، وهذا بالإجماع.

قال المصنف: وَسُنَّ يعني الغسل. الآن بعد أن ذكر سبعة حالات يجب فيها الغسل، ذكر الآن حالات يستحب فيها الغسل ويسن. فما هي هذه الأحوال؟ قال: وَسُنَّ حبذا أن ترقموا هذه. قال: وَسُنَّ لِجُمُعَةٍ, هذا واحد وَعِيدٍ, وَكُسُوفٍ, يعني يسن الغسل لهذه كلها وَاسْتِسْقَاءٍ، وَجُنُونٍ, وَإِغْمَاءٍ لَا اِحْتِلَامَ فِيهِمَا الجنون يوجب الغسل أو هو مستحب له؟ يقول المصنف إنه يستحب، إلا إذا حصل في حال الجنون أو في حال الإغماء، حصل احتلام، من المجنون أو من المغمى عليه، فإن الغسل يكون واجب. لماذا؟ للإغماء؟ أو للجنون؟ أو للاحتلام؟ للاحتلام، فليس له علاقة بالجنون أو الإغماء.

قال: وَاسْتِحَاضَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ, يعني يسن الغسل. قال: وَإِحْرَامٍ, سواء لحج أو لعمرة. قال: وَدُخُولِ مَكَّةَ, وَحَرَمِهَا, كم وصلنا الآن؟ المفروض عشرة. قال: وَوُقُوفٍ بِعَرَفَةَ, وَطَوَافِ زِيَارَةٍ, يعني طواف الإفاضة، الركن، قال: وَوَدَاعٍ, وطواف وداع. قال: وَمَبِيتٍ بِمُزْدَلِفَةَ, ورَمْيِ جمارٍ هذه الآن قد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت