فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 393

طهارة. يعني لا يمسح إلا ما اجتمعت فيه الشروط. الجبيرة نفسها قد يكون جزء منها مجتمع الشروط، والجزء الثاني لم تجتمع الشروط فيه. نصف الجبيرة هو موضع الحاجة وهي على طهارة، فماذا يفعل بهذا النصف؟ يمسحه. النصف الثاني فيه إشكال؟ ما هو إشكاله؟ زائد عن قدر الحاجة لكنه على وضوء، أي على طهارة، ماذا يفعل في هذا الزائد؟ لا يمسح عليه، وإنما يتيمم عنه، والصورة الثانية، لو لبس الجبيرة على غير طهارة، على كلام المصنف الآن، معناه أنها على قدر الحاجة لكنها على غير طهارة، فماذا يفعل؟ ينزعها. لكن النزع تعذر، فماذا يفعل؟ يلجئ إلى التيمم. وهل يمسح عليها أم لا يمسح؟ لا يمسح. لماذا؟ لأن الشروط لم تكتمل. لا يمسح إلا على جزء مكتمل الشروط. ما هي الشروط؟ الطهارة وكونها على قدر الحاجة. هب أن الشرطين تخلفا، يعني لبس الجبيرة زائدة عن قدر الحاجة وعلى غير طهارة، فماذا يفعل؟ سيلجئ لتيمم فقط.

قال المصنف: وَإِنْ جَاوَزَتْهُ أَوْ وَضَعَهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ لَزِمَ نَزْعُهَا, فَإِنْ خَافَ اَلضَّرَرَ تَيَمَّمَ, يتيمم عن ماذا؟ عن المجاوزة وعن غير الطهارة. قال: مَعَ مَسْحِ مَوْضُوعَةٍ عَلَى طَهَارَةٍ. يعني مع مسح الموضوعة على طهارة وهي على قدر الحاجة.

قال المصنف: وَيَمْسَحُ مُقِيمٌ وَعَاصٍ بِسَفَرِهِ مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً، اكتبوا السؤال، إذًا المقيم والمسافر سفر معصية، هذا لا يستبيح الرخصة، كأنه مقيم، فكم يمسحان؟ يوما وليلة. ومتى تبدأ اليوم والليلة؟ قال: مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ لبس الخف على طهارة، ما بدأت المدة، أحدث. بدأت المدة. مسح بعد ذلك، متى تبدأ المدة؟ من الحدث أو من المسح؟ من الحدث. قال: مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ

قال المصنف عليه رحمة الله: وَمُسَافِرٌ سَفَرَ قَصْرٍ ثَلَاثَةً بِلَيَالِيهَا، وهذا هو التوقيت الذي وقته لهم النبي صلى الله عليه و سلم.

قال المصنف: فَإِنْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ الآن جمع بين السفر والإقامة، نغلب ماذا؟ نغلب الأحوط. ما هو الأحوط؟ الإقامة. فهي أقل يوم وليلة.

أَوْ عَكَس، أي مسح مقيمًا ثم سافر، فكم يمسح؟ الأقل يوم وليلة. قال: أَوْ عَكَس فَكَمُقِيمٍ, قال المصنف: وَشُرِطَ تَقَدُّمُ كَمَالِ طَهَارَة الآن رقموا الشروط، هذه الشروط المطلوبة في الخف. قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت