لو اشترى الرجل ابنه يصبح الابن حر، لو اشترى الرجل أخاه أو أخته تصبح حرة فيقول لا يباع العبد المسلم لسيد كافر إلا إذا كان هذا السيد من محارمه فإنه سيصبح حرا بهذا الشراء فيباع.
قال: وَحَرُمَ وَلَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, بيع المسلم على بيع أخيه لا يجوز، ما معنى البيع على البيع؟ أن يبيع الأول على الثاني بيعا وفي زمن الخيار يأتي طرف ثالث ويعرض على المشتري أن يبيعه بأرخص من السعر الذي باعه فهذا لا يجوز قال:"لا يبع بعضكم على بيع بعض"قال: وَشِرَاؤُهُ عَلَى شِرَائِهِ, كذلك لا يشتري على شراءه كيف؟ يذهب إلى المشتري ويقول أنت بعت هذه السلعة لفلان بعشرة أنا اشتريها منك بخمسة عشر هذا هو الشراء على الشراء وهذا يتصور في زمن الخيار لأنه في زمن الخيار يستطيع أن ينقض البيع أي طرف منهما يستطيع نقض البيع وَشِرَاؤُهُ عَلَى شِرَائِهِ, اكتبوا عندها ولا يصح. إذًا ما الحكم عندنا في مسألة البيع على البيع؟ المصنف قال: وَحَرُمَ هذا الحكم الأول وَلَمْ يَصِحَّ وهذا الحكم الثاني إذًا هو حرام يعني يأثم فاعله ولا يصح يعني هذا العقد باطل. قال: وَشِرَاؤُهُ عَلَى شِرَائِهِ, اكتبوا عندها ولا يصح معناه يحرم الشراء على الشراء ولا يصح.
قال: وَسَوْمُهُ عَلَى سَوْمِهِ المساومة ما قبل البيع وهي معرفة الثمن ومحاولة تخفيض الثمن فهل السوم على السوم يحرم أم لا؟ وهل يصح البيع معه أم لا؟ صورة ذلك: شخص يساوم المشتري البائع مثلا يساوم المشتري يقول بكم هذه قال بمائة قال اجعلها بتسعين قال لا بخمسة وتسعين الآن مساومة فجاء طرف ثالث ودخل بينهما وقال اجعلها بأربعة وتسعين فهذا السوم على السوم يجوز أم لا؟ قال المصنف وَسَوْمُهُ عَلَى سَوْمِهِ عطفها يعني لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال"لا يسوم الرجل على سوم أخيه"لكن هل يصح هب أن البائع باع على الثاني وليس الأول على الذي سام على سوم أخيه فهل يصح البيع أم لا يصح؟ اكتبوا عندها ويصح العقد لماذا؟ قالوا لأن البيع على البيع والشراء على الشراء جاء النهي منصب على العقد نفسه فبطل العقد لكن في مسألة السوم على السوم لم يأتي النهي عن العقد وإنما جاء النهي عن السوم فقط فالسوم محرم وليس العقد.