باعها بمائة ألف ريال , الأرض كلها بمائة ألف ريال فكيف نفرق الصفقة؟ سنقول: كم تملك منها؟ خمسين بالمائة إذًا يصح بيع النصف بقيمة خمسين ألف ريال.
الصورة الثانية: قال: أَوْ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذَنٍ باع عبده وعبد غيره بغير إذن الغير أو سيارة, أو عنده سيارة وأخوه عنده سيارة فباع السيارتين بمائة ألف ريال, أين المشكلة؟ لو أنه باع السيارتين الأولى بخمسين ألف ريال والثانية بخمسين انتهت القضية فيصخ في الأولى بخمسين والثانية لا, لكن هنا الآن باع السيارتين بمائة ألف ريال فهل نفرق الصفقة؟ ونقول تصح في سيارتك التي تملكها بكم؟ هل السيارتين متساوية؟ قد تكون متساوية وقد تكون غير متساوية فيقول المصنف أن في مثل هذا نقدر بالقسط نقول كم تساوي سيارتك وكم تساوي سيارة أخيك؟ فإذا تصورنا أن سيارته تساوي خمسين وسيارة أخيه تساوي خمسين فنصححها بخمسين في سيارته ونصحح العقد ونفرق الصفقة. قال: أَوْ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذَنٍ فهذه الصورة الثانية، وهذا هو المثال الأول للصورة الثانية، قال: أَوْ عَبْدًا وَحُرًّا كذلك هي تابعة للثانية باع عبدا وباع حرا مع بعض، باع عبده وولد الجيران وهو حر وقال أبيعك هذين الاثنين بمائة ألف ريال هل يصح هذا؟ يصح في عبده لكن لا يصح في الحر فنقدر هذا الحر لو كان الحر هذا عبد كم يساوي هب أنه يساوي لو قدرناه عبدا يساوي أربعين ألف وعبده يساوي ستين ألف فنفرق الصفقة ونجعل هذا ثمنه ستين وذاك ثمنه أربعين. قال: أَوْ خَلًّا وَخَمْرًا يعني باع قارورتين قارورة خل وقارورة خمر وكلها بيعت في عقد واحد بألف ريال فكيف نفرق الصفقة؟ يقول معناه أننا سنقدر الخمر خل ونقول لو أن هذا الخمر خل كم سيساوي لو أن القارورتين هذه كلها خل كم تساوي القارورة الأولى وكم تساوي الثانية ثم نفرق الصفقة هب أننا قدرنا أن الأولى تساوي خمسمائة والثانية خمسمائة فنفرقها يعني نبطلها في الثانية ونصحح في الأولى. قال: أَوْ خَلًّا وَخَمْرًا صَفْقَةً وَاحِدَةً صَحَّ فِي نَصِيبِهِ في نصيبه يتكلم عن مسألة المشاع وَعَبْدِهِ عن مسألة عبده وعبد غيره ومسألة عبد وحر وَالْخَلِّ بِقِسْطِهِ, في مسألة الخل والخمر لأن المصنف الآن ذكر أربعة صور قال: وَالْخَلِّ بِقِسْطِهِ, وَلِمُشْتَرٍ اَلْخِيَارُ إذًا نفرق الصفقة لكن المشتري له الخيار قد لا