الضبة يعني فيه جزء من ذهب أو فيه جزء من فضة، الضبة تستعمل عادة أو قديمًا تستعمل في لحام، كاللحام؛ سد كسر في الإناء مثلًا، فيسدونه ويلحمونه بهذا الذهب أو الفضة. يقول: أَوْ مُضَبَّبًا بِأَحَدِهِمَا، إذًا لو كان الإناء ليس من ذهب ولا من فضة لكن فيه شيء من ذهب أو شيء من فضة، قال المصنف لا يجوز. لكن لماذا لا يجوز؟ النهي جاء عن الذهب وعن الفضة، فالمضبب لماذا جاء النهي عنه؟ قالوا: لأنه يشمله النهي، لما نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن آنية الذهب والفضة لا يعني أن النهي مقتصر على الذهب الخالص والفضة الخالصة، بل معناه النهي عن كل شيء، يعني الذهب والفضة الخالصة وغير الخالصة، لأنه إذا نهى عن الشرب في آنية الذهب، فمعناه أن النهي أيضًا عن الشرب في آنية فيها ذهب، لأن النص يتناوله ويشمله.
قال المصنف: لَكِنْ تُبَاحُ ضَبَّةٌ يَسِيرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ لِحَاجَة؛ إذًا عندنا صورة مستثناة، وباختصار آنية الذهب، آنية الفضة، المضبب بالذهب، هذه الصور الثلاثة الصور، هل يجوز فيها الإنسان أن يستعمل الإناء بهذه الصورة؟ لا، وهل يجوز أن يقتني إناءً بهذه الصورة؟ لماذا؟ لأنه محرم، واقتناؤه قد يكون وسيلة لاستعماله فبذلك لا يجوز. قالوا: ما حرم استعماله، حرم اتخاذه. وهذه مسألة شرحناها قديمًا، ما حرم استعماله، حرم اتخاذه، فهل يجوز للرجل أن يتخذ عنده في البيت خاتمًا من ذهب، أم لا يجوز؟ ولماذا لا يجوز؟ الجواب يجوز، لأنه هذا الخاتم من الذهب، هل يجوز استعماله أم لا؟ يجوز للنساء، إذًا خاتم الذهب هذا له وجه استعمال مباح فيجوز اتخاذه. لكن الكلام عن الآنية التي ليس لها وجه استعمال مباح، فهذه لا تتخذ لأن ليس لها وجه استعمال مباح، وإلا لحرم على أصحاب الذهب، فدكاكين الذهب كلها لا يجوز لهم أن يبيعوا شيئًا أو يبقوه في دكاكينهم. إذًا ما حرم استعماله يحرم اتخاذه، في حالة لا يكون له وجه استعمال مباحًا، أما إذا كان له وجه استعمال مباح، فإنه يجوز.
الصور المستثناه: قال: لَكِنْ تُبَاحُ ضَبَّةٌ يَسِيرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ لِحَاجَة، هذه أربع شروط، إذًا المستثنى ما توفرت فيه شروط أربعة، ما هي؟ تباح الضبة هذا"1". ما معنى الضبة؟ قلنا الإناء انكسر، مثلًا، فاحتاج إلى أن يلحم فاستعملت الفضة في هذا اللحام، هذه ضبة. وماذا غير الضبة؟ ما يقابل الضبة الزينة، إذا وضع الذهب أو وضعت الفضة للزينة، فهذه ليست لحاجة، أو ليست ضبة، هذه زينة، تطعيم مثلًا. إذًا تباح ضبة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، تكون يسيرة، لا يكون هذه الضبة تأخذ ربع الإناء مثلًا. من فضة، لا تكون الضبة من ذهب. قال: لِحَاجَة، ما معنى لحاجة؟ يعني ليست للزينة،