فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 51

والثاني: وهو الأظهرُ، أن لوليِّ الأمر أن يعزِّره فيه مع العفو بعد التَّرافُع إليه، كما يجوزُ أن يعزِّرَ فيه [مع العفو بعد التَّرافُع إليه] (1) مخالفةً للعفو عن حدِّ القذف في الموضعين؛ لأن التقويم في حقوق المصالح العامّة.

ولو تشاتم وتَوَاثَب (2) والدٌ مع ولدِه، سقطَ تعزيرُ الوالدِ في حقِّ ولده، ولم يسقط تعزير الولد في حقِّ والده، كما لا يقتل الوالدُ بولدِه، ويقتلُ الولدُ بوالده، فكان تعزيرُ الوالدِ مختصًّا بحقِّ السلطنة، وهو التقويم، ولا حقَّ فيه (3) للولد.

ويجوز لوليِّ الأمر أن ينفردَ [بالعفو] (4) عنه، وكان تعزيرُ (5) الولد مشتركًا بين حقوقِ الوالد وحقوق السلطنة، فلا يجوز لوليِّ الأمر أن ينفردَ بالعفو مع مطالبة الوالد به، حتى يستوفيه له. ذكرَه في (( الأحكام السلطانية ) ) (6) للماورديّ.

وفي (حدود) (( الخلاصة ) ): قال: سمعتُ من ثقةٍ أن التعزيرَ بأخذ المال إن رأى القاضي أو الوالي جازَ، ومن جملة ذلك: رجل لا يحضرُ الجماعةَ يجوز تعزيرُه بأخذ المال.

(1) ساقطة من الأصل، والمثبت من (( الأحكام السلطانية ) ) (ص295) .

(2) في الأصل: أو تسالب. والمثبت من (( الأحكام السلطانية ) ) (ص295) .

(3) أي في التقويم.

(4) ساقطة من الأصل، والمثبت من (( الأحكام السلطانية ) ) (ص295) .

(5) في الأصل: يعزر، والمثبت من (( الأحكام السلطانية ) ) (ص295) .

(6) الأحكام السلطانية )) (ص295) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت