وفي (حدود) (( البَزَّازيّة ) ): التعزير بأخذِ المالِ إن كانت المصلحة فيه جاز. قال مولانا خاتمةُ المجتهدين ركنُ الدين الوانجانيّ (1) الخَوَارِزْمِي (2) : ومعناه أن يأخذَ مالَه ويودعَه، وإذا تابَ يردّه عليه، كما عُرِفَ في خيولِ البغاةِ وسلاحِهم، وصوَّبَه الإمامُ ظهيرُ الدين التُّمُرْتاشِيّ الخَوارِزميّ (3) ، وقالوا: من جملتِه مَن لا يحضر الجماعة يجوزُ تعزيره بأخذ المال (4) .
(1) في الأصل: الزنجاني، وفي (( الفتاوى البزازية ) ) (6: 436) : أبو يحيى.
(2) قال الكفوي: كان إمامًا جليلًا، كثير العلم، أوحد عصره في العلوم الدينية، ومجتهد زمانه في المذهب والخلاف، تفقه على نجم الدين الحكيمي عن فخر الدين قاضي خان، وتفقه عليه صاحب (( القنية ) ). ينظر: (( الجواهر المضية ) ) (4: 338) . (( الفوائد البهية ) ) (ص129) .
(3) وهو أحمد بن إسماعيل التُّمُرْتَاشِيّ الخَوَارَزْمِيّ، أبو العبَّاس، ظهير الدين، قال الكفوي: إمام جليل القدر، عالي الإسناد، مطَّلع على حقائق الشريعة، من مؤلفاته: (( شرح الجامع الصغير ) )، وكتاب (( التراويح ) ). ينظر: (( الجواهر المضية ) ) (1: 147-148) ، (( الفوائد البهية ) ) (ص35) .
(4) انتهى من (( الفتاوى البزازية ) ) (6: 436) .