فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 51

وفي (أدب القاضي) في (( خلاصة الفتاوى ) )نقلًا عن (الفتاوى ) ) ، وفي (( البزَّازيّة ) )أيضًا: أطلق بعضُ المشايخ الذهاب إلى بابِ السلطان والاستعانة بأعوانه أوّلًا؛ لاستيفاء حقِّه قبل العجزِ عن الاستيفاءِ بالقاضي، وبعض المشايخ لم يطلق له ذلك، وقالوا: إن ذهبَ إلى السلطان أوّلًا وأخذَ تابعُه (1) أزيدَ ممَّا يأخذُه موكِّلُ (2) القاضي، يلزمُه ضمان (3) الزيادة (4) . وهكذا في (( نصاب الفقه ) ).

وذكر في (باب القاضي) من (( قُنية الفتاوى ) )عن (( المحيط ) ): ولو ذهب إلى باب السلطان وذهب بقائد لإحضار خصمه، فأخذ منه زيادة على الرسم، يرجعُ الخصمُ إلى المدعي بتلك الزيادة، وإن (5) ذهب إلى باب السلطان ابتداء، فإن ذهب إلى باب القاضي أوّلًا وعجزَ عن استيفاء حقِّه في المحكمة لا يرجع (6) .

وفي (( المضمرات ) ): إذا عجزَ عن استخراج الحقِّ من (7) المطلوب به، ليس له أن يستعينَ بالوالي، ومؤنة المعين على المتمرّد في الأصحّ.

فصل في المُتَّهم

أن يكون المُتَّهمُ مجهولَ الحال عند الحاكم والوالي لا يعرفه بِبِرٍّ ولا فُجُورٍ، وإذا ادَّعى عليه بتُهمة يحبس حتى ينكشفَ حالُه، وهذا حكمُ المتَّهمُ عند عامّة علماء الإسلام، [و] (8) المنصوصُ عند أكثر الأئمةِ أنه يحبسُه القاضي والوالي (9) .

فصل في التعزير

(1) في الأصل: بائعه، والمثبت من (( الفتاوى البزازية ) ) (5: 118) .

(2) في الأصل: يوكل، والمثبت من (( الفتاوى البزازية ) ) (5: 118) .

(3) في الأصل: زمان، والمثبت من (( الفتاوى البزازية ) ) (5: 118) .

(4) انتهى من (( الفتاوى البزازية ) ) (5: 118) .

(5) في الأصل: إنه، والمثبت من (( القنية ) ) (ق194/ب) .

(6) انتهى من (( القنية ) ) (ق194/ب) .

(7) في الأصل: عن.

(8) ساقطة من الأصل، وزيادة من (( معين الحكام ) ) (ص180) .

(9) ينظر: (( معين الحكام ) ) (ص180) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت