وفي (إكراه) (( فتاوى قاضي خان ) ): ولو أكرَه القاضي رجلًا ليقرَّ بالسَّرقة أو بقتل رجل عمدًا، [أو قطع يد رجل عمدًا] (1) فأقرَّ [بالسرقة أو] (2) بقطع يده، أو قتله، فقطعت يده، أو قُتِل، إن كان المقرُّ موصوفًا بالصلاح، معروفًا به، [فإنّه] (3) يقتصُّ من القاضي، وإن كان مُتَّهمًا بالسرقة معروفًا بها، [والقطع] (4) والقتل (5) في القياس يقتص من القاضي، ولا يقتصُّ استحسانًا (6) .
فيما نقل عن الكتب إشارةً إلى أن الإكراه لا يتحقَّق في مجلس القاضي.
وفيما نقل عن (( فتاوى قاضي خان ) )إشارة إلى تحقُّقِه في مجلس القاضي إلاَّ أن يقال: إنّه انعزلَ بذلك، وإطلاقُ القاضي إذا حكم بباطل ينعزل، ولا يكون حكمه شبهة.
ونصَّ في (( الإيضاح شرح إصلاح الوقاية ) ) (7) و (( شرح المجمع ) ) (8) : والاختيارات أن الفتوى على ذلك على أن القاضي إذا فسق ينعزل.
(1) زيادة من (( فتاوى قاضي خان ) ) (3: 486) .
(2) زيادة من (( فتاوى قاضي خان ) ) (3: 487) .
(3) زيادة من (( فتاوى قاضي خان ) ) (3: 487) .
(4) زيادة من (( فتاوى قاضي خان ) ) (3: 487) .
(5) في الأصل: أو بالقتل، والمثبت من (( فتاوى قاضي خان ) ) (3: 487) .
(6) انتهى من (( فتاوى قاضي خان ) ) (3: 486-487) .
(7) الإيضاح )) (ق107/أ) .
(8) لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكِرْمَانِيّ، المعروفِ بابن مَلَك، وفرشتا: الملك، قال الكفوي: كان أحد المشهورين بالحفظ الوافر من أكثر العوم، وأحد المبرزين في عويصات العلوم، وله القبول التام عند الخاص والعام، من مؤلفاته: (( شرح الوقاية ) )، و (( شرح المنار ) )، و (( مبارق الأزهار فِي شرح مشارق الأنوار ) )، (ت801هـ) . ينظر: (( الضوء اللامع ) ) (4: 329) . (( الفوائد ) ) (ص181) . (( الشقائق ) ) (30) . (( كشف الظنون ) ) (2: 1601) . (( دفع الغواية ) ) (ص6) .