فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 51

وفي (( التاتارخانيّة ) ) (1) قبل (كتاب الرجوع عن الشهادات) : عن (( المضمرات ) (( التهذيب ) ): وفي زماننا لمّا تعذّرت التزكية بغلبة الفسق اختار القضاة استحلاف الشهود، كما اختارَه ابنُ أبي ليلى (2) .

وفي (دعوى) (( خزانة الفتاوى ) ): ولا يحلف الشهود عندنا خلافًا للشافعيّ (3) .

وفي (قضاء) (( مجمع الفتاوى ) ): قيل: إنّه لا يحلّف؛ لأنّ الحلف قد حصل عند أداء الشهادة بلفظ أشهد.

وقيل: هذا إذا كان عربيًّا يعرف حصول الحلف بلفظ أشهد، وإلا يحلّف، وأمّا استدعاء الشهود وسؤالهم عمّا عندهم، فعندنا أنّ للقاضي أن يفعلَ ذلك في مواطن اسْتَرَاب ويفرَّقَ بينهم أيضًا. ذكرَه في (( معين الحكام ) ) (4) .

وفي (الفصل الثالث في الفرق بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم) في (( الذخيرة ) )للإمام القَرَافِيّ، و (( الأحكام السُّلطانيّة ) )للإمام الماورديّ: ويمتاز والي الجرائم عن القضاة بتسعة أوجهٍ:

(1) لعالم بن علاء الحَنَفيّ الأندريتي، فريد الدين، قال الحسني عنه: الشيخ الإمام العالم الكبير، أحد العلماء المبرزين في الفقه والأصول والعربية. صنَّف (( الفتاوى التَّاتارخانيَّة ) )في سنة (777هـ) ، بإشارة الخان الأعظم القهرمان المعظم تاتارخان، وسمَّاه باسمِهِ، كما قال في بداية (( التَّاتارخانيَّة ) ) (ق1/أ،ب) ، واسمها: (( زاد المسافر ) (ت786هـ) . ينظر: (( نزهة الخواطر ) ) (2: 64-65) ، (( الكشف ) ) (1: 268) ، (( معجم المؤلفين ) ) (2: 26) .

(2) وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، أبو عبد الرحمن، قال محمد بن يونس: كان أفقه أهل الدنيا، تولى القضاء بالكوفة وأقام حاكمًا ثلاثًا وثلاثين سنة، وكان فقيهًا مفتيًا. (ت148هـ) . ينظر: (( العبر ) ) (1: 211) . (( مرآة الجنان ) ) (1: 306) . (( وفيات الأعيان ) ) (4: 179-181) . (( الكاشف ) ) (2: 193) .

(3) ينظر: (( الأم ) ) (6: 14) .

(4) معين الحكام )) (ص175) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت