وفي آخر (السرقة) (( الهداية ) ) (1) وجميع كتب الفروع (2) من اعتبارٍ بالخنق (3) قتل به سياسةً؛ لأنه ذو فتنة ساع في الأرض بالفساد.
وفي (( السِّراجية ) ) (4) ، و (( المضمرات ) ) (5) : فإن سَرَقَ ثالثًا ورابعًا فللإمامِ أن يقتلَه سياسةً؛ لسعيه في الأرض بالفساد (6) .
وفي آخر (حدود) (( خزانة المفتين ) ): إذا عرف الإمام الخنَّاقَ أو أقرَّ أو وجدَ معه أداة الخنَّاقين ومعه المتاع أمر بضرب عنقه وصلبه.
(1) كتاب السرقة) (( الهداية ) )2: 134).
(2) ينظر: (( التبيين ) ) (3: 240) . و (( مجمع الأنهر ) ) (1: 631) . و (( الدر المختار ) ) (4: 118) . وغيرهما.
(3) ويشترط لكي يقتل أن يتكرر الخنق منه غير مرة. ينظر: (( الهداية ) ) (2: 134) .
(4) لعليّ بن عثمان بن محمَّدٍ الأُوشِيّ، سراج الدين، من مؤلفاته: (( الفتاوى السراجية ) )، قال الإمام اللكنوي: أَتَمَّها كما في نسخةٍ منها يوم الاثنين من محرمٍ سنة تسعٍ وستينَ وخمسُمئةٍ، وهو مؤلِّفُ القصيدة المعروفة بـ (( بدء الأمالي ) )، ووصفه ابن أبي الوفاء: بالإمام العلامة المحقق. ينظر: (( الجواهر المضية ) ) (2: 583-584) . (( الكشف ) ) (2: 1224) .
(5) جامع المُضْمَرات والمشكلات شرح مختصر القُدُوريّ )) ليوسف بن عمر بن يوسف الصُّوفِيّ الكادوري البَزَّار الحنفي، قال الكفوي: شيخ كبير وعالم نحرير جمع علمي الحقيقة والشريعة، وهو أستاذ فضل الله صاحب (( الفتاوى الصوفية ) )، (ت832هـ) . ينظر: (( الكشف ) ) (2: 1632) . (( الفوائد ) ) (ص380) . (( الأعلام ) ) (9: 321) .
(6) انتهى من (( الفتاوى السراجية ) ) (1: 378) .