وفي (إكراه) (( مجمع الفتاوى ) ) (1) و (( البزَّازيّة ) ): عن (سرقة) (( المحيط ) )من المشايخ مَن قال: بصحّة الإقرار بالسَّرقة مكرهًا. وسُئِلَ حَسَن بن زياد أيحل ضرب السارق حتى يقرّ؟ قال: ما لم يقطع اللحم ولا يظهر العظم (2) .
وفي (سرقة) (( خزانة المفتين ) ) (3) : وبعض المتأخِّرين أفتى بصحّة الإقرار مكرهًا، ويحلُّ ضربُ السارقِ حتى يقرّ.
وفي (جنايات) (( جواهر الناصحي ) ): قيل: ممَّن يوحي إليه الفقه عن مفسدٍ يسعى في الأرض بالفساد، ويوقع بين الناسِ الشرَّ دافعًا إلى السلطان، ماذا تجب عليه؟ قال: القتل مشروعٌ عليه وجوبًا؛ لفساده والقتل فيه مقنع.
وفي (( جواهر الفتاوى ) ) (4) قبل (المزارعة) : سئل عنه أيضًا، فقال: قتل الزنبور والحشرات المؤذية كالكلب وغيره هل يجوز؟ قال: يجب قتل الآدمي المؤذي فضلًا عن غيره إذا كان مؤذيًا.
(1) لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي، من مؤلفاته: (( غرائب المسائل ) )، وقد اختصر (( مجمع الفتاوى ) )وسمَّاه (( خزانة الفتاوى ) )، (ت522) . ينظر: (( الكشف ) ) (2: 1603) . (( معجم المؤلفين ) ) (1: 254) .
(2) انتهى من (كتاب الإكراه) في (( الفتاوى البزازية ) ) (6: 115) .
(3) لحسين بن مُحَمَّد السمنقانيّ الحَنَفِي، مؤلف (( الشافي شرح الوافي ) )، وقد فرغ من تأليف (( الخزانة ) )سنة (740هـ) . ينظر: (( الكشف ) ) (307:1)
(4) لمحمد بن عبد الرشيد بن نصر بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الكِرْمَانِيّ الحَنَفِي، أبي بكر، ركن الدين، ومن مؤلفاته: (( حيرة الفقهاء ) )، و (( زهر الأنوار ) )، و (( غرر المعاني في فتاوى أبي الفضل الكِرْمَانِيّ ) ). ينظر: (( الفوائد ) ) (ص290) ، (( الكشف ) ) (1: 615) .