وسابعها: في كتاب الحج، في فصل (ينوي ويلبي) وهي قوله:"وكذا ثوبه في الأصح" (184) فهو مكروه عند ابن حجر، ومباح عند الرملي (185) .
وثامنها: في باب محرمات الإحرام، وهي"دم ترتيب" (186) والمعتمد عند الأكثرين أن الدم في ترك المأمورات دم تخيير وتعديل، كما في دم الحلق (187) .
وتاسعها: في باب الخيار، وهي قوله:"وكذا ذات الثواب" (188) لأن الهبة بثواب في معنى البيع (189) .
وعاشرها: في باب حكم المبيع قبل قبضه وهي قوله:"وبيع الدين لغير من عليه باطل" (190) والمعتمد أنه يصح؛ لاستقراره، كبيعه ممن هو عليه، وهو الاستبدال (191) .
الحادية عشرة: في كتاب الهبة، وهي قوله:"ولغيره باطله" (192) ضعفه ابن حجر (193) واعتمد القليوبي (194) والمغني بطلان هبة الدين فلم يضعفا كلام المنهاج (195) .
والثانية عشرة: في الوصايا في الفصل الثالث، وهي قوله:"ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح" (196) والمعتمد (197) أنها تدخل كالعجم .
والثالثة عشرة: في كتاب النكاح وهي قوله:"قلت وكذا بغيرها على الأصح المنصوص" (198) والمعتمد عدم الحرمة هنا (199) ، قاله القليوبي.
والرابعة عشرة: في كتاب الصداق، وهي قوله:"إن قلنا إنه يجبر" (200) .
والخامسة عشرة: في كتاب السير في الفصل الثاني، وهي قوله:"وزوجته الحربية على المذهب" (201) "والمعتمد فيها الجواز، كزوجة حربيٍ أسلم"كما في التحفة (202) .
والسادسة عشرة: في كتاب الشهادات آخر الفصل الثاني، وهي قوله:"أو مختلف فيه لم يجب" (203) والأصح الوجوب (204) ، قال القليوبي:"هو المعتمد؛ لأن للشاهد أن يتحمل شهادة على ما يخالف معتقده ويوءدي عند حاكمٍ يراها" (205) .
السابعة عشرة: في كتاب العتق آخر الفصل الأول، وهي قوله:"عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه"وهو مرجوح، والمعتمد عدم السراية، كما في القليوبي (206) .
القوة والضعيف من المصطلحات