والخامس: في الأيمان، وهو قوله:"وكذا ظاهرًا على المذهب" (168) .
والسادس: في العدد، وهو قوله:"وكذا ليلًا إلى دار جارتها" (169) وما عدا هذه الستة يقدر فيه وكذا الحكم انتهى.
(تنبيه) لم يقع للمصنف التعبير بقوله: (وكذا في قول قديم) ولعله ظن صدور ذلك منه فذكره (170) .
زيادات النووي على المحرر
(فائدة) اعلم أن جملة ما زاده النووي على ما في المحرر مائة واثنتان وثمانون مسألة مميزة عن قول المحرر بقوله في أولها:"قلت"وفي آخرها"والله اعلم"منها نحو خمسين رد منه على صاحب المحرر، لأن صاحب المحرر ذكرها على خلاف المختار في المذهب.
والثاني: مائة واثنتان وثلاثون مسألة زيادة منه، وقد يزيد لفظة أو لفظتين بدون ذكر (قلت) كقوله في فصل الخلاء:"ولا يتكلم" (171) ، وكـ (ظاهر) و (كثير) في قوله في التيمم:"في عضو ظاهر" (172) ،"وبجرحه دم كثير" (173) وكالهمزة في:"أحق ما قال العبد" (174) وهي جزء كلمة (175) .
جملة كتب وأبواب وفصول وفروع المنهاج
(فائدة) جملة كتب المنهاج: أربعة وستون كتابًا.
وأبوابه: اثنان وخمسون بابًا.
وفصوله: مائتا فصل وأحد عشر فصلًا.
وفروعه: أحد عشر فرعًا.
المسائل الضعيفة في المنهاج بدون صيغة (قيل) و (في قول)
وجملة المسائل الضعيفة في المنهاج بدون صيغة (قيل) و (في قول) سبع عشرة مسالة (176) :-
أولها: في التيمم، وهي قوله:"واستدامتها"يعني النية، والأصح أن الاستدامة غير واجبة (177) .
وثانيهما: في الجماعة، وهي"أصحهما" (178) والمعتمد أنه يشترط القرب، وهي ثلاثمائة ذراع (179) .
وثالثها: في النفل، وهي"اثنا عشر في الضحى" (180) والمعتمد أنه ثمان .
ورابعها: في باب صلاة الخوف، وهي قوله:"ولا قضاء في الأظهر" (181) والمعتمد القضاء.
وخامسها: في الجنائز، في فصل (أقل القبر) وهي قوله:"ويكره المعصفر" (182) والمعتمد الحرمة .
وسادسها: في باب زكاة الفطر، وهي قوله:"قلت الأصح المنصوص لا يلزم الحرة" (183) والمعتمد خلافه .