فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 84

والتاسع، والعاشر: في كتاب الجنائز .

والحادي عشر: في الفصل بعد كتاب الإقرار .

والثاني عشر: في فصل تجب سكنى .

والثالث عشر في كتاب الزنا .

والرابع عشر: في كتاب السرقة .

والخامس عشر: في فصل حلف لا يأكل هذه التمرة .

والسادس عشر: في الفصل الثاني بعد كتاب التدبير.

وجملة ما عبر فيه بلفظ المنصوص ثلاثة عشر:-

الأول: في التيمم .

والثاني، والثالث: في باب صفة الصلاة .

والرابع، والخامس: في باب صلاة الجماعة .

والسادس: في كتاب الجنائز .

والسابع: في الفصل الثالث من الجنائز .

والثامن: في باب زكاة الفطر .والتاسع: في كتاب الوقف .

والعاشر: في باب قسم الصدقات .

والحادي عشر: في باب النكاح .

والثاني عشر: في كتاب الاضحية .

والثالث عشر: في فصل من عتق عليه.

التعبير بـ (في وجه كذا)

وتعبيره بـ (في وجه كذا) يستفاد منه أربع مسائل:-

الخلافية في المسألة بين الأصحاب .

والثانية: كون الخلاف أوجهًا ثلاثة فأكثر للأصحاب .

والثالثة: ضعف الوجه المذكور .

والرابعة: كون مقابله هو الأصح أو الصحيح، والعمل بالمقابل .

وقد يصف الوجه بالشذوذ، فيفيد قوة ضعفه، أو يصفه بواهٍ، والمراد ضعيف جدًا.

وجملة ما في المنهاج من الرمز بـ (في وجه كذا) سبعة وعشرون موضعًا منها وجه موصوف بالشذوذ في الفصل الثالث بعد كتاب الإقرار، ومنها وجه موصوف بواهٍ في كتاب الغصب.

التعبير بالوجهين

وتعبيره بـ (الوجهين) يستفاد منه الخلافية وانحصارها في وجهين، وكون الخلاف للأصحاب، وكون مقابل الضعيف منهما الأصح أو الصحيح.

وجملة ما في المنهاج من ذكر الوجهين سبعة مواضع:-

الأول: في كتاب صلاة الجماعة، وفيه التعبير بالطريقين، ولا ثاني له .

والثاني: في الوكالة .

والثالث: في باب الصلح .

والرابع: في فصل الطريق النافذ .

والخامس: في الفصل الثالث بعد كتاب الطلاق .

والسادس: في النفقات في فصل: يلزمه .

والسابع: في باب صفة الصلاة، وكلها مرجحة إلا في موضعين:-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت