فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 84

وتعبيره بـ (القولين) يستفاد منه ثلاث مسائل: الخلافية في المسألة، وكون الخلاف أقوالًا للشافعي أكثر من اثنين، وأرجحية أحدهما بترجيح الأصحاب له، أو بالنص وجملة ما في المنهاج من التعبير بالأقوال ستة عشر عبارة:-

أحدها: في باب: من تلزمه الزكاة.

ثانيها، وثالثها: في فصل: شرط المرهون به ...الخ.

ورابعها في اختلاف المتبايعين.

وخامسها: في كتاب الوصايا في فصل: إذا ظننا..الخ

وسادسها: في كتاب الإجارة، في فصل: يصح عقد الإجارة.

سابعها: في كتاب الجراح.

ثامنها: في كتاب الكفارة.

تاسعها: في كتاب العدد.

وعاشرها، وحادي عشرها: في كتاب النفقات، في فصل: أعسر بنفقتها.

ثاني عشرها، وثالث عشرها، ورابع عشرها: في كتاب الردة.

وخامس عشرها: في كتاب العتق.

وسادس عشرها: في فصل الكتابة الفاسدة.

التعبير بالنص والمنصوص

وتعبيره بـ (النص، والمنصوص) يختلف مقصودة بكل منهما، فإنه تارةً يعبر بالنص، ويعني به نص الشافعي فقط .

وتارةً يعبر بالمنصوص، ويعني به الراجح عنده من نص الشافعي.

وقوله: أو وجه للإصحاب، فيستفاد من تعبيره بالنص أربع مسائل:-

الأولى، الخلافية، بمعنى أن مقابل النص يخالفه .

الثانية: الأرجحية، يعني أن ما عبر فيه بالنص هو الراجح في المذهب .

والثالثة: كون النص من أقوال الشافعي فقط.

والرابعة: أن مقابله ضعيف لا يعمل به.

ويستفاد من تعبيره بالمنصوص أربع مسائل:-

الأولى: الخلافية، يعني أن في المسالة خلافًا مذكورًا .

والثانية: الأرجحية، بمعنى أن ما عبر فيه بالمنصوص هو الراجح.

والثالثة: كون المنصوص عليه هو إمّا قول الشافعي، أو نص له، أو وجه للأصحاب.

والرابعة: كون مقابله ضعيفًا لا يعمل به.

وجملة ما في المنهاج من ذكر النص ستة عشر:-

الأول: في كتاب الطهارة .

والثاني: في باب أسباب الحدث .

والثالث: في باب صفة الصلاة .

والرابع، والخامس، والسادس: في باب سجود السهو .

والسابع في الكسوفين .

والثامن: في باب صلاة الجماعة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت