وتعبيره بـ (القولين) يستفاد منه ثلاث مسائل: الخلافية في المسألة، وكون الخلاف أقوالًا للشافعي أكثر من اثنين، وأرجحية أحدهما بترجيح الأصحاب له، أو بالنص وجملة ما في المنهاج من التعبير بالأقوال ستة عشر عبارة:-
أحدها: في باب: من تلزمه الزكاة.
ثانيها، وثالثها: في فصل: شرط المرهون به ...الخ.
ورابعها في اختلاف المتبايعين.
وخامسها: في كتاب الوصايا في فصل: إذا ظننا..الخ
وسادسها: في كتاب الإجارة، في فصل: يصح عقد الإجارة.
سابعها: في كتاب الجراح.
ثامنها: في كتاب الكفارة.
تاسعها: في كتاب العدد.
وعاشرها، وحادي عشرها: في كتاب النفقات، في فصل: أعسر بنفقتها.
ثاني عشرها، وثالث عشرها، ورابع عشرها: في كتاب الردة.
وخامس عشرها: في كتاب العتق.
وسادس عشرها: في فصل الكتابة الفاسدة.
التعبير بالنص والمنصوص
وتعبيره بـ (النص، والمنصوص) يختلف مقصودة بكل منهما، فإنه تارةً يعبر بالنص، ويعني به نص الشافعي فقط .
وتارةً يعبر بالمنصوص، ويعني به الراجح عنده من نص الشافعي.
وقوله: أو وجه للإصحاب، فيستفاد من تعبيره بالنص أربع مسائل:-
الأولى، الخلافية، بمعنى أن مقابل النص يخالفه .
الثانية: الأرجحية، يعني أن ما عبر فيه بالنص هو الراجح في المذهب .
والثالثة: كون النص من أقوال الشافعي فقط.
والرابعة: أن مقابله ضعيف لا يعمل به.
ويستفاد من تعبيره بالمنصوص أربع مسائل:-
الأولى: الخلافية، يعني أن في المسالة خلافًا مذكورًا .
والثانية: الأرجحية، بمعنى أن ما عبر فيه بالمنصوص هو الراجح.
والثالثة: كون المنصوص عليه هو إمّا قول الشافعي، أو نص له، أو وجه للأصحاب.
والرابعة: كون مقابله ضعيفًا لا يعمل به.
وجملة ما في المنهاج من ذكر النص ستة عشر:-
الأول: في كتاب الطهارة .
والثاني: في باب أسباب الحدث .
والثالث: في باب صفة الصلاة .
والرابع، والخامس، والسادس: في باب سجود السهو .
والسابع في الكسوفين .
والثامن: في باب صلاة الجماعة .