سابعها: في كتاب الردة، وهو:"وقيل: يجب التفصيل" (142) قال شيخنا -عافاه الله-: اعتمده شيخ الإسلام زكريا (143) ، قال في التحفة:"وهو القياس، وأطال كثيرون في الانتصار له نقلًا ومعنى، وجرى عليه الرافعي والقاضي في الدعاوى" (144) .
واعتمد القليوبي عدم التفصيل (145) .
ثامنها: في آخر كتاب السير قبيل الجزية، وهو:"وقيل: قيمتها" (146) قال شيخنا -عافاه الله-: هو أحد القيلات المعتمدة، وقال القليوبي:"وهو المعتمد" (147) .
تاسعها: في كتاب الصيد والذبائح، وهو:"قيل: يحرم العضو" (148) قال القليوبي:"وهو المعتمد، أخذًا من تصحيحه في الروضة كأصلها" (149) .
عاشرها: في كتاب المسابقة والمناضلة قبيل كتاب الأيمان، وهو:"وقيل: بالسوية" (150) قال القليوبي:"وهو المعتمد كما ذكره في الروضة" (151) .
حادي عشرها: في كتاب الدعوى والبينات آخر الفصل الثاني، وهو:"وقيل: إن ادعى مباشرة سببه حلف" (152) قال في التحفة:"هذا هو المعتمد" (153) .
وسكت القليوبي عن اعتماده (154) .
ثاني عشرها: في كتاب العتق في فصل"إذا ملك أهل تبرع أصله"إلى أن قال:"وقيل: من رأس المال" (155) قال القليوبي -كالتحفة-:"هو المعتمد" (156) (157) .
والثلاثة المعبر عنها بـ في قول:-
أحدها: في كتاب الخلع قبل الفصل الاول، وهو:"وفي قول يقع بمهر مثل" (158) اعتمده شيخنا -عافاه الله- كوالده، تبعًا لشيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد عبدالباري الأهدل، واعتمده القليوبي (159) .
ثانيها، في باب كيفية القصاص في الفصل الثاني، وهو قوله:"وفي قول السيف" (160) اعتمده شيخنا كوالده تبعًا لشيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد عبدالباري الأهدل، واعتمده القليوبي (161) .
ثالثها: في هذا الفصل أيضًا، وهو:"وفي قول كفعله" (162) اعتمده شيخنا-عافاه الله- والسيد محمد بن أحمد عبد الباري والقليوبي (163) رحمهما الله تعالى.
التعبير بالقولين