وإليك مواضع القيلات المعتمدة الإثنى عشر:-
أحدها: في فصل شرط زكاة التجارة الحول، وهي:"وقيل يتخير المالك"أي فيقوم بما شاء من الأغبط للفقراء أولا، قال الجلال المحلي:"وهو الذي صححه الرافعي في فتح العزيز عن العراقيين والروياني، وعبر عنه في المحرر بأولى الوجهين" (127) .
وقال القليوبي (128) :"وهو المعتمد" (129) ، واعتمده شيخنا -عافاه الله- كوالده تبعًا للسيد محمد بن أحمد عبدالباري الأهدل.
ثانيها: في كتاب العارية بعد الفصل الثاني في فصل:"لكل منهما رد العارية"وهو:"قيل أو يتملكه بقيمته" (130) اعتمده شيخنا عافاه الله كشيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد عبدالباري الأهدل تبعًا للقليوبي (131) .
ثالثها: في كتاب الطلاق، وهو قوله:"وقيل يكفي بأوله" (132) اعتمده شيخنا عافاه الله كشيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى، وقال في التحفة:"ورجحه كثيرون واعتمده الأسنوي وغيره" (133) .
رابعها: في كتاب الطلاق -أيضًا- في أول الفصل الرابع وهو:"وقيل المنوي" (134) اعتمده شيخنا -عافاه الله تعالى- كشيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل، وصححه الرافعي في فتح العزيز تبعًا للبغوي، وغيره وعبر عنه في المحرر برجح قال القليوبي:"وهو المعتمد" (135) .
خامسها: في باب كيفية القصاص، في أول الفصل الثاني، وهو:"وقيل: لا يدخل" (136) "وهو الذي في الروضة وأصلها، وعليه الأكثرون، ونص عليه" (137) .
قال ابن حجر:"فهو المعتمد" (138) ومثله القليوبي (139)
سادسها: في كتاب دعوى الدم والقسامة، في فصل"إنما يثبت موجب القصاص بإقرار"إلى أن قال:"وقيل: يكفي فأوضح رأسه"قال في التحفة: وهو المعتمد" (140) ."
وقيد القليوبي عن قول شيخه اعتماده في العامي الذي لا يعرف مدلول الإيضاح الشرعي وإلا فلا (141) .