وَمُرسَلٌ إِسنادُهُ قَد انقَطَعْ
ومُرسَلُ الأَصحابِ مُسنَدٌ جُعَلْ
وَمُتَواتِرٍ وَذِي الإِسنادِ
العَمَلَ والثَّانِ للعِلمِ أَكسَبَا
فِي العَادَةِ اتِّفاقُهُم على الكَذِبْ
إِلَى الرَّسُولِ صَفوَةُ العِبادِ
لِكَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِمَن تَبِعْ
كَذَاكَ مَا لابنِ الْمُسَيَّبِ الأَجَلْ
القِياسُ
إِنَّ القِياسَ رَدُّكَ الفَرعُ إِلَى
أَقسامُهُ ثَلاثَةٌ يَا مُنَبِهْ
فَالأَوَّلُ العِلَّةُ فِيهُ تُوجِبُ
وَهُوَ الاستِدلالُ بِالنَّظِيرِ
وَثالِثٌ فَرعٌ على أَصلَينِ
وَالشَّرطُ فِي العِلَّةِ أَنْ تَطَّرِدَا
وَالشَّرطُ فِي الأَصلِ ثُبُوتُهُ بِمَا
وَاشتَرَطُوا فِي فَرعِهِ الْمُناسَبَهْ
أَصلٍ لَهُ لِعِلَّةٍ قَدِ انجَلَى
قِياسُ عِلَّةٍ دِلالَةٍ شَبَهْ
الحُكمَ ، والثَّانِي لَهُ تُقَرِّبُ
عَلَى نَظِيرِهِ بِلا نَكيرِ
يَدُورُ ، أَلْحقْهُ بِأَقوَى ذَينِ
دُونَ انتِقاضٍ أَبَدًَا [وَ] سَرْمَدَا
يَكونُ عِندَ خَصمِهِ مُسَلَّمَا
وَالْحُكمُ كَالعِلَّةِ وَهْيَ الْجالِبَهْ
الْحَظرُ وَالإِباحةُ
اختَلَفُوا فِي الأَصلِ فِي الأَشيا فَقيلْ
وَقيلَ: إنَّ أَصلَهَا الإِباحَهْ
الْحَظرُ إِلاَّ مَا أَباحَهُ الدَّليلْ
وَقِيلَ: بِالوَقفِ وَفيهِ راحَهْ
الاستِصحابُ
تَمَسَّكْ بِالأَصلِ حَتَّى يَظهَرَا
دَليلُهُ استِصحابُ حالٍ قَد جَرَى
التَّرجيحُ
وَقَدِّمِ الجَلِيْ مِنَ الأَدِلَّهْ
وَقَدِّمِ النُّطقَ على القِياسِ
عَلَى الخَفِيِّ لا عَرَتْكَ ذِلَّهْ
ثُمَّ الْجَلِيَّ مِنهُ عِندَ النَّاسِ
صِفةُ الْمُفتِي وَالْمُستَفتِي
يَكُونُ ذُو الإِفتَا غَزيرُ العِلمِ
يُفَسِّرُ السُّنَّةَ وَالكِتابَ
وَكامِلًا أَدِلَّةً مُجتَهِدَا
وهْوَ الذي يَقبَلُ ما قَد قِيلا
أَصلًا وَفَرعًا مَعَ حُسنِ الفَهمِ
وَيَعرِفَ اللُّغَةَ وَالإِعرابَا
وَالشَّرطُ فِي السَّائِلِ أَن يُقَلِّدَا
مِن غَيرِ أَن يَرَى لَهُ دَليلا
الاجتِهادُ
الاجْتِهادُ بَذْلُكَ الْمَجهودَ